تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لم يفعل الأولى في وقتها إما عمدا أو نسيانا أو جهلا فله أن يصليهما معا بتيمم واحد لكان أفضل ولا يخفي أن تقرير الشارح حيث قال في وقت الصلاة الأخرى يقتضي قصر ذلك الحكم على مشتركتي الوقت وعمم تت فقال وهو عام في الحضريات والسفريات صلاتين فأكثر ثم قال ويؤخذ منه أن من أيس من الماء في موضع لا يجده حتى يخرج وقت صلوات أنه يصلي صلاتين بتيمم واحد اه

قوله ( فيمن ذكر الخ ) قال في التحقيق وأحترز بقوله ذكر من الوقتيتين فإنه لا يجمع بينهن على هذه الرواية بتيمم واحد مريضا كان أو صحيحا مسافرا كان أو مقيما اه فظهر من ذلك أن الأقوال ثلاثة قوله ( أخذ على الشيخ ) أي أعترض عليه قوله ( أعاد الثانية أبدا ) ولو كانتا فائتتين ولو كانت أحداهما منذورة قاله تت على الشامل قوله ( على ما شهره في المختصر ) قد يقال لا حاجة لذلك بعد قوله وعلى المشهور ويمكن أن يقال أتى به لأنه لا يلزم من كون المشهور طلب كل صلاة بتيمم أنه إذا وقع ونزل يعيد الثانية أبدا لجواز أن يقال هذا الطلب أبتداء وبعد الوقوع والنزول يعيد الثانية في الوقت مثلا فأفاد أنه يعيد أبدا قوله ( لا يتيمم لها الحاضر ) أي الصحيح أي بناء على بدليتها عن الظهر فيصلي الظهر بالتيمم ولو في أول الوقت فإن صلى الجمعة بالتيمم فإنه لا يجزئه وأما المريض والمسافر فيتيممان لها قوله ( وكذلك صلاة الجنازة لا يتيمم لها ) أي الحاضر الصحيح قوله ( إلا إذا تعينت ) بأن لا يوجد مصل غيره ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يمضي إليه وفي كبير الخرشي أنه مبني على القول بأن الصلاة على الجنازة فرض كفاية أما على القول بأنها سنة كفاية فلا يتيمم لها عند عدم غيره لأنها تصير سنة عين أصالة وهو قد قال لا سنة وتدفن بغير صلاة فإن وجد الماء صلى على القبر قوله ( فيتيمم لها المسافر ) أي ومثله المريض قوله ( دون الحاضر الصحيح ) أي الذي فرضه التيمم لعدم الماء وأما الحاضر الصحيح الذي فرضه التيمم لخوف مرض فحكمه كالمريض فيتيمم للجمعة وللجنازة وإن لم تتعين وللسنن والنوافل قوله ( جاز له أن يصلى الخ ) أي وإن لم

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٨٦