تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط وجوب فقط وكذا عدم القدرة على أستعماله وثبوت حكم الحدث أو الشك فيه فشروط الوجوب ثلاثة قوله ( والعقل ) هو ( ( ( وهو ) ) ) ارتفاع دم الحيض والنفاس ودخول الوقت أي أو تذكر الفائتة وعدم الماء من شروط الوجوب والصحة وبقي من شروط الوجوب والصحة بلوغ الدعوة ووجود الصعيد الطاهر وكون المكلف غير ساه ولا نائم ولا غافل

قوله ( والشرطان الأخيران ) أي اللذان هما عدم الماء وعدم القدرة على استعماله فقد جعل ارتفاع دم الحيض والنفاس شرطا واحدا قوله ( إلى الأول منهما ) أي من الشرطين الأخيرين قوله ( وأما حكما ) لا يخفي أنه إذا فسر الماء بالماء الكافي لما يجب تطهيره وهو جميع الجسد بالنسبة للطهارة الكبرى والأعضاء الأربعة بالنسبة للطهارة الصغرى فهو عادم حقيقة في الأمرين قوله ( ماء لا يكفيه الخ ) أي للفرائض من الوضوء والغسل ومن لم يكن معه من الماء إلا مقدار ما يغسل به وجهه ويديه فإن كان يقدر على جمع ما يسقط من أعضائه المذكورة فليفعل وليغسل بذلك باقي أعضائه وإن لم يتمكن من ذلك فليتيمم قوله ( في السفر ) ولو غير مباح لأن الرخصة إذا كانت تفعل في السفر والحضر لا يشترط فيها إباحة السفر بخلاف فطر الصائم في رمضان الحاضر فلا يباح له في السفر إلا إذا كان مباحا وأربعة برد كقصر الرباعية قوله ( يريد أو غلب ( ( ( يغلب ) ) ) على ظنه ) لا مفهوم له بل ولو شك أو رجا الماء أو تيقن وجود الماء في الوقت كما يتبين ذلك قريبا وأجاب عج بأن قوله إذا أيس شرط في مقدر يدل عليه ما يأتي والتقدير ويستحب له تقديمه إذا أيس أن يجده ويدل على أن قوله إذا أيس ليس شرطا في الوجوب ذكره بعد ذلك أن الراجي والمتردد يتيمم فإن قلت قوله يجب هل أراد الوجوب الموسع أو الفوري قلت الوجوب الموسع قوله ( يريد بالوقت الوقت المختار ) وهو الذي يستعمل في هذا الباب كله أي في الأغلب كما يتبين ذلك قريبا إن شاء الله تعالى وأما لو ذكر ذلك في الضروري فإنه يتيمم حينئذ من غير تفصيل بين أيس وغيره وهو ظاهر قاله بعض الشراح قوله ( واليأس إنما يكون بعد أن يطلبه ) أي لكل صلاة بعد دخول الوقت أي إذا حل بموضع غير الموضع الأول أو كان به لكن حدث ما يقتضي وجود الماء والطلب إما بنفسه أو بمن يستأجره بأجرة تساوي الثمن الذي يلزمه الشراء به قوله ( لا يشق بمثله ) أي فليس

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٨٠