تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه قوله ( على المشهور ) ومقابل المشهور أن التخليل يندب كما في الوضوء أفاده ح قوله ( إن كان قدمه ) فلو أتفق أنه لم يخلل في ذلك الوضوء وقد تخلل بعد في أثناء الغسل فهل تحصل له فضيلة الوضوء والظاهر لا تحصل لأن صحة الوضوء متوقفة على تخليل اليدين قوله ( يجمع ذلك الغسل ) أي يحصل ذلك الغسل المذكور فيهما أنت خبير بأن الغسل المذكور غسل الرجلين ولا معنى لكونه يحصل غسل الرجلين في الرجلين فالجواب أن يراد بالغسل المذكور مجردا عن قيده وهو إضافته للرجلين قوله ( لأجل تمام الخ ) فيه إشارة إلى أن هذا الوضوء جزء من الغسل حقيقة قوله ( أن كان الخ ) أي إن أرتكب غير المشهور وأخر غسلهما كما في التحقيق قوله ( ينوى بغسلهما الوضوء ) أي تمام الوضوء وتمام الغسل وقوله وقال القابسي لا يحتاج أن ينوى الوضوء أي تمام الوضوء أي ولا تمام الغسل وقوله واتفقا أنه لا ينوي به تمام وضوئه أي فقط بل المصنف يزيد على نية تمام الوضوء تمام الغسل والقابسي كما ينفي ذلك ينفي نية تمام الغسل هذا هو اللائق بفهم العبارة ويبحث في ذلك بأن النية الأولى كافية فأي محوج لكونه ينوى تمام وضوئه وغسله وأيضا فهذا الوضوء قطعة من الغسل فلا موجب لكونه لا بد أن ينوي تمام الغسل عند ابن أبي زيد

ولا يكتفي بنية تمام الوضوء فلعل الصواب أن الخلاف الذي بينهما إنما هو الذي يشير إليه الشارح فيما سيأتي قوله ( بنية رفع الجنابة ) يحتمل أن يكون متعلقا بقوله توضأ أي توضأ بنية رفع الجنابة أي أو بنية رفع الحدث الأصغر على الراجح وقوله يحذر أن يمس ذكره أي فيمر على ذكره بخرقة وإلا انتقض وضوءه إن غسله بلا خرقة أو يبطل غسله أن لم يغسله أصلا فإن قلت يحمل على ما إذا كان بعد إزالة الأذى نوى الجنابة قلت إذا كان كذلك فلا حاجة إلى أن ينوى الجنابة عند إبتداء الوضوء لإستصحاب الأولى وهذا الوضوء إنما هو قطعة من الغسل فهو صورة وضوء ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله غسل ما بفرجه أي غسل غسلا ملتبسا بنية رفع الجنابة ويعمم في الإلتباس بحيث يشمل صورتين الأولى أن ينوى غسل ما بفرجه من الأذى ونية رفع الجنابة معا الثانية ( ( ( والثانية ) ) ) أن يعقب غسل ما بفرجه من الأذى نية رفع الجنابة قوله ( أن يمس ذكره ) إنما نص المصنف على مس الذكر لأنه الغالب وإلا فغيره من

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٧٥