تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سائر النواقص ( ( ( النواقض ) ) ) كذلك قوله ( ظاهره على قول أشهب الخ ) زاد في التحقيق فقال إلا أن يقال أراد أبو محمد بالكف هنا باطن الأصابع قوله ( بباطن الكف ) أحترز به عما لو مسه بظاهر كفه أو بغيره كذراعه فإنه لا ينقض وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) ) قوله ( زاد في المختصر الخ ) قضيته أن تلك الزيادة ليست لأشهب ولا لابن القاسم إنما هي زيادة من عند الشيخ خليل ويبعد أن يعدل عن قول الشيخين معا إلى كلام من عنده إلا أن يقال أن تلك الزيادة تبع فيها واحدا من أصحاب الإمام غيرهما قويت عنده فتبعه قوله ( وفعل ذلك المس ) أنت خبير بأن المس فعل فكيف يتعلق به الفعل قلت يمكن أن يراد بالمس المعنى الحاصل بالمصدر ويراد بالفعل المعنى المصدري قوله ( وهو بالقرب ) إنما قيد بالقرب وإن كان مثله البعد لقوله بعد بلا خلاف عند بعضهم فقد أفاد في التحقيق أن بعضهم يجري فيه الخلاف الآتي في المسألة التي تأتي لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه أي وأماإذا كان بالبعد فإنه يعيد الوضوء بنية بالإتفاق قوله ( إن أراد الصلاة بهذا الغسل ) قضيته أنه يتصف حينئذ بأنه مصل بهذا الغسل وليس كذلك بل إنما هو مصل بذلك الوضوء الذي شرع فيه بنية إتفاقا عند بعضهم قوله ( بلا خلاف عند بعضهم ) إنما قال عند بعضهم لأنه قيل أنه يجري فيه الخلاف الآتي في المسألة التي تأتي لأن ما قارب الشيء له حكمه فحكم نية غسل الجنابة باق عليه اه ويمكن الجواب بتلك الزيادة عما اعترضنا به سابقا من قولنا فقضيته الخ

تنبيه حكم الأقدام على نقض الوضوء المنع والكراهة لمن لم يجد ما يتوضأ به وعدم الكراهة إن كان واجدا للماء

قوله ( وبعد أن غسل مواضع الوضوء ) أي كلا أو بعضا والواو زائدة كما قال أبو عمران نقله تت عنه قوله ( أي من المغتسل ) أي من نفسه ففيه إظهار في محل الإضمار قوله ( على مواضع الوضوء ) لا فرق بين أن يكون غسلها كلها سابقا ثم مس أو غسل بعضها قوله ( بالماء ) متعلق بيمر وهي بمعنى مع يعني بماء مستأنف كما في التحقيق قوله ( على ما ينبغي ) أي مع ما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٧٦