تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عج فهو عدم اليقين فيشمل الظن ويشمل غلبته كذا قيد بعض الشيوخ قلت ويفيد ذلك تعبيره أولا بالتحقيق ( ( ( بالتحقق ) ) )

ثم أقول وفيه نظر إذ يكفي غلبة الظن بالتعميم في ليل أو نهار ظلمة أم لا كما نص عليه

قوله ( من جسده ) بيان لما مشوبة بتبعيض أي سواء كان لمعة أو عضوا قوله ( عاوده بالماء ) أي عاهده بالماء أي عمه بالماء فليست المفاعلة على بابها قوله ( ولا يجزئه غسله بما تعلق من جسده من الماء ) من الداخلة على جسده بمعنى الباء ومن الداخلة على الماء بيانية أي وعدم الاجزاء أما لكونه صار مضافا أو لكونه لا يجري على العضو فيكون مسحا قوله ( ودلكه بيده الخ ) تقدم أن اليد ليس بشرط فلذلك قال الشيخ سالم السنهوري ولا يشترط في الدلك اليد بل مثلها في ذلك دلك بعض الأعضاء ببعض اه فقوله أو ما يقوم مقامها وهو الإستنابة على ما تقدم قوله ( ولا تكفي غلبة الظن ) كذا قال الشيخ أحمد زروق

أقول فيه بحث وذلك إذا كانت الغلبة تكفي في وصول الماء الذي هو أي الوصول مجمع عليه فأولى الدلك الذي هو مختلف فيه فتدبر

قوله ( كفاه ما غلب على ظنه ) فيه نظر بل يكفيه ما شك فيه ولا حاجة لظن ولا غلبته ولا يعيد غسله كذا أفاده بعض الشيوخ قوله ( تكرار الخ ) فيه نظر إذ لا تكرار إذ العموم الأول في الصب وهذا في الدلك فالموضوع مختلف هذا أن جعل قوله فيما تقدم حتى يعم غاية للصب وإلا فالمتبادر تعلقه بالدلك فالتكرار ظاهر وقيل في دفع التكرار أن الأول محمول على من لم يحصل له شك وما هنا على من حصل له شك وكان غير مستنكح قوله ( ينبو عنها الماء ) أي يتباعد عنا ( ( ( عنها ) ) ) الماء قوله ( على تسعة منها ) قال في التحقيق فإن قيل إذا كان الأمر كما ذكرتم أنه إنما ذكر هذه المواضع تنبيها على ما فيها من الخفاء فلأي شيء سكت عن أشياء فيها خفاء أيضا ينبو عنها الماء يجب عليه تتابعها كأسارير الجبهة وما غار من ظاهر الأجفان وما تحت

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٧٣