تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شراح المختصر إن الثانية والثالثة مستحب واحد اه قوله ( لا أحب ) أي فهو مكروه قوله ( وإجتزى بها ) أي إكتفى بها قوله ( فإنه يزيد ) أي وجوبا وهل يطلب بالمستحب بعد ذلك لم أر نصا قوله ( قيل الإشارة عائدة الخ ) هذا القول لأبي عمران وقوله وقيل الخ هذا القول لعبد الوهاب والظاهر ما قاله أبو عمران لأن التخليل المذكور هو التخليل بالأصابع التي تعلق بها شيء من البلل لأجل الفائدتين وهذا يأتي في المرأة كالرجل ثم بعد كتبى هذا رأيته

قال في التحقيق بعد قول أبي عمران وهو أبين اه قوله ( إذ المرأة الخ ) قد علمت مما تقدم سقوط هذا الكلام قوله ( وتضم ) عطف تفسير على قوله تجمع قوله ( في غسل الجنابة والحيض ) وأولى المسنون والمندوب قوله ( وعلى الثاني على الرأس ) أي والإضافة تأتي لأدني ملابسة قوله ( تضفرها ) قال في المصباح وضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة

فالفاء من تضفرها مكسورة قوله ( أن أم سلمة ) هي هند أم المؤمنين بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية ذكره المناوي قوله ( أشد ضفر رأسي ) أي أضفر رأسي ضفرا شديدا وقال شارح مسلم بفتح الضاد وسكون الفاء

أي أحكم فتل شعري وقيل صوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن اه

لكن لا يخفي أنه مخالف لما سيأتي من الحمل على ما إذا كان خفيفا قوله ( أفأنقضه لغسل الجنابة الخ ) أنت خبير بأن الحكم واحد في الجنابة والحيض ولا ينافي ذلك قولها لغسل الجنابة لأنه مفهوم لقب فلا يعتبر وقيل تخلله في غسل الحيض لا الجنابة حكى ذلك القول تت

وكأن صاحب ذلك القول اعتبر مفهوم الحديث قوله ( أن تحثى ) قال في المصباح حثا الرجل التراب يحثوه حثوا ويحثيه حثيا من باب رمي لغة إذا هاله بيده إلى أن قال وقولهم في الماء يكفيه أن يحثو ثلاث حثوات المراد ثلاث غرفات على التشبيه

قوله ( ثم

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٦٨