لا يصلي به فإن صلى به فالصلاة باطلة وكذا في غسل الأحرام
قوله ( أو مستحبا ) أي كغسل العيدين والدخول لمكة والوقوف بعرفة فإذا إغتسل لواحد مما ذكر ولم يتوضأ فلا يصلى به ولا يطوف
قوله ( أن يتوضأ بعد الخ ) أي وبعد أن يغسل ذكره بنية الجنابة وذلك لأن الأولى له أن يغسله بنية زوال الأذى فقط ثم ينوى غسل الجنابة
قوله ( إحداهما البداءة بغسل الخ ) لا يخفي أن هذه بداءة اضافية لأن البداءة الحقيقية بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء بمطلق ونية كما تقدم في الوضوء
قوله ( فإن غسله بنية الجنابة الخ ) وكذا لو غسله بنية الجنابة فقط قوله ( أجزأه على المشهور ) ومقابله عدم الإجزاء حكاه الحطاب قال سند والأول أي الذي هو المشهور أظهر لأنه ان وصل الماء للبشرة بنية الجنابة أو الحدث فقد وفى بما أمر به من حقيقة الغسل وإن بقي حائل فلا يجزيه حتى يزول اه
قوله ( فعلى هذا هو تكرار الخ ) لك أن تقول الثاني هو التكرار لأن الأول وقع في محله فلا يتصف بكونه تكرارا قوله ( إلا أن يحمل الأول على الوضوء اللغوي ) وهو غسل اليدين للكوعين أي مع التقييد بأن يكون ذلك بمطلق وذلك لليدين وغير ذلك
ويكون قوله ثم يتوضأ أي يكمل الوضوء لكن هذا الجواب يقتضي أن غسل ما على بدنه أو فرجه من الأذى مقدم على غسل اليدين وليس كذلك إذ غسل اليدين مقدم فالأحسن أن يجاب بأنه تكلم أولا على الحكم والثاني على الصفة بقي أمر آخر وهو أنه هل يعيد غسل اليدين ثانيا بعد أن غسل ذكره بنية الجنابة أولا ففي حديث ميمونة المذكور في الشراح يقتضي أنه بعد إزالة الأذى لا يعيد غسل يديه لكوعيه وبه جزم بعضهم وغالب شراح خليل قائل بإعادة غسلهما قوله ( والمشهور أنه إنما يغسله مرة مرة ) أي وكذا المضمضة مرة والإستنشاق مرة كما هو مصرح به بخلاف غسل اليدين فإنه ثلاثا قوله ( بنية الخ ) ظاهره أن نية الأصغر لا تجزيء وليس كذلك بل المعتمد في المذهب عدم اشتراط نية الجنابة عند الوضوء بل لو نوى الأصغر وإقتصر على غسل هذه الأعضاء بتلك النية لكان كافيا ولا يجب عليه إعادة غسلها وأما إن فعله بنية الإستحباب