يتطهر بادى العورة أو حيث يراه الناس من غير قصد بذلك قوله ( وهو تعميم ظاهر الجسد بالماء ) أي مع الدلك لأن حقيقة الغسل مركبة من الأمرين قوله ( الأنزال ) أي مسبب الأنزال وذلك لأن الجنابة وصف معنوي قائم بالشخص يترتب على الأنزال ومغيب الحشفة قوله ( مأخوذة من الإختلاط والإنضمام ) قال في المصباح والجنابة معروفة يقال أجنب بالالف اه
فقول شارحنا مأخوذة من الإختلاط معناه مأخوذة من الأجناب وهو الإختلاط والإنضمام والعطف فيه للتفسير وقال عج والجنابة من التجنب وهو البعد وقد تكون من المجانبة وهي الخلطة واللصوق ومن ذلك الصاحب بالجنب اه قوله ( وذلك ) أي ما ذكر من الإختلاط والإنضمام قوله ( عند مقاربة ) أي تقارب الأهل فيختلط به وينضم إليه فالإختلاط والإنضمام مرتب على القرب والتعبير بالمفاعلة إشارة إلى أن كلا منهما يقرب من الآخر ولو في الجملة والمراد بالأهل الزوجة ومثلها غيرها وخصها بالذكر لكونها الغالب قوله ( عند الغشيان ) قال في المصباح وغشيته أي من باب تعب أتيته والأسم الغشيان بالكسر أي بكسر الغين وسكون الشين وكنى به عن الجماع اه أي أن تلك المقاربة عند إرادة الجماع لا أن المراد أن المقاربة بعد الغشيان كما قبل ( ( ( قيل ) ) ) في الأولى قوله ( دم الحيضة ) الإضافة فيه للبيان أي دم هو الحيضة وحيث كانت الإضافة للبيان فلا حاجة لتقدير دم قوله ( أي الحيض ) فسر الحيضة بالحيض إشارة إلى أنه ليس المراد الحيضة التي تقدمها طهر فاصل وتأخرها طهر فاصل قوله ( دم النفاس ) الإضافة فيه للبيان أي دم هو النفاس
قوله ( وقال بعضهم في الصفة دون الحكم الخ ) أنت خبير بأن التشبيه إذا كان في الصفة لا في الحكم فالصفة لا تختص بالواجب بل هذه الصفة المطلوبة مستوية في الواجب وغيره
أفاده عج قائلا بعد الإفادة المذكورة فلو قال وأما الطهر فهو من الجنابة وغيرها سواء كان أشمل اه قوله ( من الجنابة والحيض الخ ) أي وأما الغسل المسنون أو المندوب فلا يكفي عن الوضوء بل لا بد من الوضوء كما ينبه على ذلك الشارح
قوله ( إذا لم يمس ذكره ) في أثناء الوضوء أو بعده وقبل كمال الغسل وأما مسه بعد إكمال الغسل فأمره ظاهر في أنه لا يصلي به قوله ( أما لو كان الغسل سنة ) أي كغسل الجمعة والإحرام فإذا إغتسل للجمعة ولم يتوضأ