الشامل للكراهة ليجري على القولين المتقدمين قوله ( ومن كان يوعب الخ ) لازم لما قبله ولعله إنما احتاج لذكره لأجل الشرط الذي هو قوله إذا أحكم
وقوله فعل ذلك الأقل المناسب أجزأه ذلك الأقل ولا حاجة لتقدير فعل
قوله ( إذا أحكم ذلك ) لما كان قوله ومن كان يوعب يحتمل ولو مع عدم الإتقان مع أنه لا يكفي أتى بهذا الشرط وهو الاتقان إشارة إلى أن الأجزاء لا يكون إلا معه
قوله ( وقد حدد فعل الأكثر ) أي أكثر الغسلات لا الغرفات التي الحديث فيها قوله ( إذ الأقل الخ ) أي لأن الأقل لما كان محصورا في الواحدة والاثنتين فحاله معلوم فلا حاجة للتنبيه عليه قوله ( على أن الخ ) متعلق بقوله نبه قوله ( بالواحدة ) أي بالغرفة الواحدة قوله ( نوى الفرض ) ظاهره نوى بالغرفات الفرض ولا يصح ففي العبارة حذف والتقدير نوى بالغسل بها القرض ( ( ( الفرض ) ) ) وكذا يقال فيما بعد قوله ( نوى بها الفرض الخ ) مرور على إحدى الطريقتين المتقدمين هل الأولى التعيين أو يعمم اعتقاده أن ما أسبغ أو لا يكون الفرض قوله ( وبالثالثة الفضيلة ) في المقام أمران الأول أن قضية كون الإحكام في الفرض ما حصل إلا باثنتين أن تكون الفضيلة لا تحصل إلا باثنتين فليست الفضيلة حاصلة بالثالثة فقط والجواب أن ذلك ليس بلازم لأن كون الفرض ما حصل إلا باثنين يحتمل من وجود حائل وقد زال بالفرض الأمر الثاني أن قضيته أيضا أنه لا يطلب برابعة ففضيلة الثانية والثالثة مقيدة بما إذا كانت الأولى مسبغة فإن لم تسبغ وإنما أسبغ بالثانية فالمستحب له ثالثة فقط فإن لم يسبغ إلا بالثلاث سقط ندب ما زاد عليها هذا ظاهره وليس بمراد بل المراد بالثالثة الفضيلة أي الفضيلة الأولى ولا ينافي أنه يأتي بفضيلة ثانية
قوله ( شرع يحث على الإتيان بها على هذه الصفة ) أي من قوله فأحسن الوضوء فهو إشارة إلى أن المراد بإحسان الوضوء الإتيان بفرائضه وسننه وفضائله واستظهره عح ( ( ( عج ) ) ) قال ويحتمل أتى بفرائضه وقيل أخلص فيه
قوله ( من توضأ فأحسن الخ ) ظاهره أنه يحصل له ذلك الفضل ولو بإحسان الوضوء مرة واحدة
قال عج وهو اللائق بصاحب الفضل العظيم قوله ( يفسره رواية