عج
قوله ( وهما الكعبان الخ ) التثنية باعتبار الخبر قوله ( والمشهور دخولهما في الغسل ) ولذلك قال بعضهم إنما سكت عن ذلك اكتفاء مما تقدم في اليدين لأن الكلام في الخلاف والاستدلال واحد فالمشهور دخولهما في الغسل قوله ( بل حكى ابن بشير الإجماع الخ ) أقول لا يسلم له حكاية الإجماع لوجود القول بالكراهة إلا أن يجاب بأنه أراد بالمنع ما يشمل الكراهة فيجري على القولين وقد أشار لهما صاحب المختصر بقوله وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف والأولى وهل تكره الزائدة لأن الخلاف جار فيما زاد على أربع أيضا ولا اعتراض على ابن بشير في اقتصاره على الرابعة لأنه إذا امتنعت الرابعة فما زاد بالطريق الأولى وهذا الخلاف جار في الوضوء المجدد قبل فعل شيء بالأول مما يتوقف على طهارة كالصلاة إلا أن يكون حصل بالمتجدد تمام تثليث الأول فلا منع ولا كراهة ومحل هذا الخلاف إذا زاد على الثلاث بقصد التعبد وأما إذا قصد إزالة الأوساخ فجائز
قوله ( فأراه ثلاثا ) الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بحضرته
قوله ( فقد أساء ) أي ارتكب أمرا غير لائق وقوله تعدى وظلم يستفاد من المصباح ترادفهما والظلم وضع الشيء في غير موضعه كما ذكره فيه والحاصل أن هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة أو كالمترادفة
قوله ( وفي رواية فقد عصى أبا القاسم ) هو صلى الله عليه وسلم
أقول لا يخفى أن ما ذكر ظاهر في المنع فيكون مرجحا للقول به وصاحب القول بالكراهة يقول إن التعبير بالعصيان كناية عن شدة التنفير فلا يلزم الحرمة فخلاصته أن هذه كراهة شديدة وخصوصا المقابل هو الحرمة
قوله ( وأما مع الشك الخ ) أي شك في التي قصد أن يقدم عليها هل هي ثالثة والذي فعله اثنتان أو أربعة ( ( ( أربع ) ) ) والذي فعله ثلاث
قوله ( فقيل يبني على الأقل ) وعلى هذا فيستحب فعلها
قوله ( وقيل على الأكثر ) أي فيكره له فعلها قوله ( في المحظور ) أراد به الممنوع بالمعنى