الرحمن في حاشيته وهو الراجح وقيل مستحب وإذا قلنا لا يجب تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ولا في الغسل فلا بد من إيصال الماء لما بين الأصابع قاله في مختصر الواضحة قوله ( أن يكون من أسفل ) أي ويخللهما بخنصره وورد في حديث بالمسبحة والفرق بين أصابع اليدين والرجلين شدة التصاق أصابع الرجلين فأشبه ما بينهما الباطن أو للخلاف في غسل الرجلين قوله ( يبدأ الخ ) يحتمل أن يكون هذا من تتمة المستحب المذكور ويحتمل أن يكون مستحبا آخر فتكون البداءة من أسفل مستحبه والبداءة بخنصر اليمنى الخ مستحب آخر
قوله ( ومعناه الطلب الخ ) لا يخفى أنه يصدق بالوجوب والندب والمراد الأول
قوله ( يعني وليدلك ) التعبير بيعني ليس لدفع توهم شيء فقصد مجرد الإيضاح قوله ( فوق عقب الساق ) لا وجه لنسبته للعقب مع وجود الفاصل بينه وبينه بالعرقوب فالعرقوب أقرب من الساق
قال الحطاب في حاشية الرسالة العقب مؤخر القدم مما يلي الأرض والعرقوب القصبة الناتئة من العقب إلى الساق قاله الجزولي وأيضا فتلك النسبة تؤذن بوجود عقب ليس منسوبا للساق ولم يكن ذلك قوله ( فيكاد زائدة ) لا يخفى أن زيادتها ليست متعينة بل عدم زيادتها صحيح أي وما لا يقرب مداخلة الماء له قاله عج
قوله ( نشأ عن قشف ) القشف عدم تعهد النظافة
قال في المصباح قشف الرجل قشفا فهو قشف من باب تعب أي لم يتعهد النظافة وتقشف مثله
قوله ( وغيره ) أي أو غيره كسوداء كما أفصح به تت
قلت ولعل المراد إذا غلبت إحدى الطبيعتين تحصل تلك الشقوق
قوله ( مخافة ) أي لاحتمال الخ لا يخفى أن هذا الخوف إن كان وهما فيكون الأمر للندب وإن كان شكا أو ظنا فيكون الأمر للوجوب والظاهر الأول قوله ( فليبالغ الخ ) أي إذا كان العرك المذكور متعلقا بتلك المواضع الخفية فيتفرع طلب المبالغة فيه فتبين أن الباء بمعنى في
قوله ( لأنه أنقى ) أي لأن العرك المقترن بالصب أنقى من كونه غير مقترن أي بأن يكون الصب بعد