تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله إذا كان عليهما خفان

قوله ( والمتواتر ) مبتدأ وغسلهما هو الخبر أي والمتواتر عنه غسلهما أي دائما عند عدم الخفين فالجملة في محل التعليل لقوله إذا لم يصح ولا يتم التعليل إلا بالزيادة التي زدناها قوله ( الحال الذي يمسح فيه ) أي وهو عند اللبس للخف قوله ( أنه يصب الخ ) الصب يكون من أعلى إلى أسفل فيفهم منه النقل مع أنه ليس بشرط في الغسل قوله ( بيده اليمنى ) قال تت وفهم من قوله بيده أنه لا يأخذ الماء ليديه ورجليه إلا بيد واحدة قال أبو عمران باتفاق

قوله ( أي يدلكها ) من باب قتل كما في المصباح قوله ( بيده اليسرى ) فلا يكفي دلك إحدى الرجلين بالأخرى وفي عبارة الشيخ في شرحه ما يشعر باعتماد كلام ابن القاسم من أنه يكفي دلك إحدى الرجلين بالأخرى قوله ( عركا قليلا قليلا ) أي لما فيهما من الخشونة التي لا تزول بالغسل دفعة وفيه إشارة إلا أن قليلا ليس راجعا لصب لأنه تقدم الكلام فيه فرجوعه له يصير في العبارة تكرارا قوله ( استحبابا ) أي أن الهيئة الاجتماعية مستحبة فلا ينافي أن الأولى فرض لكن لا يستفاد منه أن كلا من الثانية والثالثة مستحب

قوله ( ولا يزيد على ذلك ) يأتي هل تكره الرابعة أو تمنع خلاف

قوله ( محدود الخ ) هذا قول الأكثر وهو الراجح لقول ابن مرزوق كان على صاحب المختصر أن يقتصر عليه قوله ( والآخر أنه غير محدود ) أي فالمطلوب الإنقاء ولو زاد على الثلاث وليس في غسلهما على هذا القول ما هو مستحب وما هو واجب والمراد بالإنقاء إنقاء ما يلزم إزالته في الوضوء كما ذكره ابن مرزوق وإنما خالف الرجلان بقية الأعضاء على هذا القول لكونهما محل الأوساخ والأقذار غالبا والخلاف في غير النقيتين أما النقيتان فكسائر الأعضاء اتفاقا

وجمع المازري بين القولين بأن الثلاث في النظيفتين والإنقاء في غيرهما

قوله ( ذكر الشيخ منها قولين الخ ) وبقية الأقوال الوجوب والإنكار فهذه أربعة أي باعتبار انضمام هذين لما في المصنف والشارح والخامس يخلل ما بين الإبهام والذي يليه فقط ذكر ذلك ابن ناجي وهذا في الوضوء وأما الغسل فقيل واجب واقتصر عليه المواق والشيخ عبد

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٤٩