لا ضرر فيه ولذلك قال بعض
أي جرمه لا أثره هذا في الثفل الذي على ظهر شعر المرأة وأما ما كان في مستبطن الشعر دون أعلاه فلا ينقض لأن مستبطنه لا يجب إيصال الماء إليه في الوضوء ولا مباشرته بالمسح قوله ( تضمد بالسدر ) أي تشدد بالسدر والحناء كما يدل عليه عبارة الصحاح والمراد تجعل عليها سدرا وحناء قوله ( من حر وشبهه ) أي حر يترتب عليه ضرر وأما مجرد الحر فلا يكون مسوغا وليس من الضرورة حال العروس إذ يجب عليها نزع ما على شعرها من زينة أو غيرها خلافا لمن رخص للعروس في سبعة أيام المسح على الحائل قوله ( كما قال مالك ) إنما قال كما قال مالك لأن أحمد يقول اختيارا واستقرب ابن ناجي قول أحمد قائلا وهو الذي كان يميل إليه بعض من لقيناه قوله ( في مسحه عليه الصلاة والسلام على عمامته ) أي بعضها وكان قد مسح الناصية التي هي مقدم الرأس كما في المصباح قوله ( وإذا مسح بعض رأسه لضرورة ) أي أقتصر على مسح بعض الرأس لضرورة قوله ( استحب له أن يمسح ) أي يكمل المسح على العمامة وقيل لا يطلب بالتكميل وقيل يطلب به على جهة الوجوب وهذا أظهر الأقوال وكذا يمسح على العمامة كلها إذا خاف بنزعها ضررا ومحل كونه يمسح على العمامة أن لم يقدر على مسح ما هي ملفوفة عليه كالمزوجة فإن قدر مسح عليه لا على العمامة إن لم يشق عليه نقضها وعودها لما كانت عليه فإن شق وكان لبسه لها على هذه الحالة لضرر فهل له المسح عليها وهو ما كان يقرره الشيخ عثمان العزي أم لا وهو ما كان يقرره غيره وهذا حيث كان لا يتضرر بنقضها وعودها وإلا مسح عليها قطعا قوله ( تدخل يديها ) أي على جهة الوجوب على ما استظهره ح في شرحه للقرطبية وكذا ذكره بعض الشراح لتوقف التعميم عليه ثم قال وبعد تعميم رأسها بالمسح يسن في حقها الرد وتدخل يديها تحته في الرد للسنة أيضا حيث بقي بيديها بلل قوله ( العقص ) بفتح العين وسكون القاف قال في المصباح عقصت المرأة شعرها عقصا من باب ضرب فعلت به ذلك اه قوله ( أن تلوى الخصلة ) بضم الخاء قوله ( تعقدها ) أي مع خصلة أخرى بخيط أو خيطين كما ذكره الشارح قوله ( حتى يبقى فيها التواء ) أي حتى يبقى الإلتواء لأنه إذا لم يعقد يذهب الإلتواء كما يفهم من عبارة الأساس حيث قال حتى يبقى التواء