بالفتح قوله ( إذا أوعب ) أي ولو بإصبع واحدة قوله ( للحديث المتقدم ) وهو قوله بدأ من مقدم رأسه قوله ( عند مالك ) أي ومع كراهة عند ابن القاسم مفاده ولكن قوله وفاته المستحب عند ابن القاسم لا ينتج الكراهة لأن فوات المستحب يصدق مع الكراهة وخلاف الأولى قوله ( وتجديد الماء الخ ) هذا ما مشى عليه الشيخ خليل وهو طريقة ابن رشد وعبد الوهاب قوله ( إلى أنهما سنة واحدة ) وعليه فمن لم يجد الماء فهو كمن ترك المسح قوله ( وإلى الأول يشير الخ ) فيه نظر لأن المصنف بصدد بيان الكيفية فقط ولم يبين هل مجموع ذلك سنة أو كل واحدة سنة قوله ( يفرغ الماء على سبابتيه ) بأن يأخذ الماء بيمينه ويفرغه على سبابته اليسرى مع إبهامها وما اجتمع في كف اليسرى يفرغه على سبابته اليمنى مع إبهامها كذا في عج والتحقيق قوله ( إلى السب ) أي عند السب كما أفاده المصباح فليس السب مدلولا لها كما هو ظاهر العبارة قوله ( وإن شاء الله الخ ) أشار إلى حكاية الخلاف فالصفة الأولى لابن القاسم وهذه ل مالك قوله ( على الصحيح ) ومقابله أن باطنهما مما يلي الرأس وظاهرهما مما يلي الوجه قال القرافي في الذخيرة ابتداء خلقها كزر الورد فإذا تكمل خلقها أنفتحت على الرأس فالظاهر للجبين الآن كان باطنا والباطن كان ظاهرا فهل يعتبر حال الإبتداء عملا بالإستصحاب أو الإنتهاء لأنه الواقع حالة ورود الخطاب وهما عضوان مستقلان لا من الوجه ولا من الرأس قاله عج في شرحه وذكر الفاكهاني عن بعضهم أنه إذا كان مسح الجميع سنة فلا معنى للتفريق بين الظاهر والباطن إذ الحكم فيهما واحد وصفة مسحهما على ما قال تت أن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين ويمرهما للآخر وآخر السبابتين في الصماخين
ووسطهما ملاقيا للباطن دائرين مع الإبهامين على ظاهر الشحمتين قاله ابن عباس اه هذا يفيد أن مسح الصماخين داخل في مسح الأذنين والكل سنة