تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يديك الخ الأمر بالنسبة لليدين للوجوب وبالنسبة للرجلين للندب ( قوله إلى المرفقين ) فلو خلقت يده كالعصا من غير مرفق هل يقدر لها قدر مالها مرفق وهو الظاهر أو يجب غسلها للأبط احتياطا قاله بعض الشراح قوله ( بكسر الميم ) فيه قصور إذ فيه العكس فقد قال في التحقيق بفتح الميم وكسر الفاء وبكسر الميم وفتح الفاء اه والمرفق هو آخر عظم الذراع المتصل بالعضد سمى بذلك لأن المتكىء ( ( ( المتكئ ) ) ) يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكئا على ذراعه قوله ( وإلى مقابل المشهور الخ ) وهو رواية ابن نافع وأشهب عن مالك لا يجب إدخالهما فيه قوله ( حد الغسل ) الإضافة للبيان أي حد هو الغسل قوله ( فليس بواجب ) أي ولا مستحب بدليل بقية كلامه قوله ( ج وأراد بقوله وإدخالهما الخ ) يمكن أن يكون هذا من تتمة الثاني أي أن صاحب القول الثاني ينفي الوجوب ويثبت الإستحباب قال زروق وهو الظاهر ويحتمل أن يكون قولا ثالثا أو من اختياره قوله ( مشقة التحديد ) أي المشقة اللازمة للتحديد

أقول لا يخفى أن المشقة لازمة لذلك القول إذ غاية ما هناك أن غسليهما مستحب لا واجب فالمشقة لا تنتفي إلا إذا حكم بوجوب غسلهما ولذلك حكى بعضهم الخلاف على غير هذا الوجه فوافق الشارح في تقرير الأول وجعل الثاني من يقول بالاستحباب والثالث من يقول بأنه واجب لغيره

قوله ( فعل الواجب ) الإضافة للبيان أي فعل هو الواجب لأنك خبير بأن المكلف به إنما هو الأفعال إلا أن يقال أراد بالواجب الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر وأراد بالفعل المضاف إليه المعنى المصدري قوله ( على ما قال ابن القاسم ) أي وعند مالك يأخذ بيديه معا كما قال تت قوله ( من مبدإ الوجه ) أي فحينئذ مبدأ الوجه يغسل في حال غسل الوجه ويمسح في حال مسح الرأس وهذا معنى قوله فيما سيأتي ويجب أن يسمح ( ( ( يمسح ) ) ) مع ذلك شيئا من الوجه الخ قوله ( الجمجمة ) قال في المصباح والجمجمة عظم الرأس المشتمل على الدماغ قوله ( فإن الباء فيه

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٤٢