قال ابن عمر أن الغسل لندوره لا مشقة فيه والوضوء فيه مشقة لتكرره اه
قوله ( إلى آخرها ) أي منتهيا إلى آخرها والحاصل أن الكثيفة يجب عليه أن يغسل ظاهرها والمراد به إمرار اليد عليها مع الماء ويحركها لأن الشعر ينبني بعضه على بعض فإذا حرك يحصل استيعاب جميع الظاهر وهذا التحريك خلاف التخليل
قوله ( وهو كذلك على الأشهر ) ومقابله ما ل مالك من أنه لا يجب غسل ما طال عن محاذي الذقن ومنشأ الخلاف النظر للمبادىء ( ( ( للمبادئ ) ) ) فيجب أو المحاذي وهو الصدر فلا يجب قوله ( على قولين ) الراجح منهما عدم وجوب الغسل سواء سقطت كما قال الشارح أو حلقت أو نتفت كما ذكره عج في شرحه لخليل ولا فرق بين الكثيفة والخفيفة وذكر أن محل القولين في الوضوء خاصة وأما الغسل فيتفق فيه على عدم الإعادة أو أن الراجح فيه ذلك لأن اللحية يجب تخليلها فيه مطلقا بخلاف الوضوء
قوله ( ففي المدونة هو لغو ) وهو المعتمد والخلاف في الوضوء وأما الغسل من الجنابة فيتفق فيه عدم إعادة موضع حلق الرأس كما يؤخذ من كلام سند قوله ( وقال ابن الماجشون يعيد المسح ) فإن لم يعد المسح وترك ذلك عمدا أو جهلا فإن وضوءه يبطل والناسي يفعل ذلك بنية والعاجز إن بطل بعد الوضوء وهذا القول كما أفدنا خلاف المعتمد وعلى تسليمه يقال وضوء بطل بغير حدث أو سبب
تنبيه يؤخذ منه أنه لا خلاف في قلم الأظفار أي في الوضوء وأولى الغسل وفي عج أن الخلاف كما هو في حلق الرأس كذلك في قلم الأظفار ونصه وخالف عبد العزيز فأوجب إعادة موضع القلم وحلق الرأس اه
المراد منه وانظر هل يتفق على عدم الإعادة في الظفر في الغسل كما قيل في حلق الرأس ومن ذلك المعنى لو توضأ وقطعت يده أو بضعة لحم من أعضاء وضوئه أو قشر منها قشرة أو جلدة فلا يجب غسل موضع القطع ولا ما ظهر من تحت الجلد كما ذكر ح
قوله ( الواجب الأول الخ ) ظاهره أن الواجب هو نفس الوجه ونفس اليدين وليس كذلك بل الواجب هو غسلهما ويمكن الجواب يجعل ( ( ( بجعل ) ) ) إضافة غسل للواجب بيانية وقوله وهو الوجه أي وهو غسل الوجه قوله ( بالميامن ) جمع يمين والمياسر جمع يسار
قوله ( وانظر لأي شيء خير الخ ) ذكر ابن العربي وجه ذلك بقوله الفرق أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين