تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معتقده أي متعلق اعتقاده قوله ( وصححه القرافي ) أقول وهو الظاهر فينبغي أن يكون هو الراجح قال القرافي ولو غلب على ظنه تعميم جميع المحل بالأولى فإذا هو لم يعم بها لم يجزه ما بعدها لأن الفضيلة وكذا السنة لا تجزىء عن الفرض

قوله ( تأكيد ) أي لأنه قال فيما تقدم ثم ينقله الخ

قوله ( ويحرك ) أي وجوبا قوله ( يداخلها ) أي يداخل ظاهرها قوله ( في مشهور قول مالك ) إنما عبر بالمشهور لأنه نقل عنه أنه قال بوجوب التخليل بها

قوله ( بل ظاهر المدونة الكراهة ) أي لأنها قالت يمرهما عليها بلا تخليل اه

أي فالمتبادر من قوله بلا تخليل الكراهة وإنما أتى بالإضراب لأن المصنف إنما نفى الوجوب فيصدق بالاستحباب الذي قال به ابن حبيب

قوله ( وقال ابن حبيب يستحب تخليلها ) قال ابن ناجي ولم يقل مالك باستحباب التخليل والحاصل أن المعتمد من هذه الأقوال أن تخليلها مكروه وعلى وجود تخليلها أو ندبه فاختلف فيه فقيل لداخل الشعر فقط وهذا غير قوله أو لأجل أن يداخلها الماء لأن القصد منه كما تقدم إنما هو تعميم الظاهر فهو دخول متعلق بالظاهر وهذا القول فيه زيادة عليه وقيل لبلوغ الماء للبشرة

قوله ( المغربي ) المراد به أبو الحسن شارح المدونة كذا سمعت من بعض شيوخنا ورأيته تقييدا

قوله ( وإيصال الماء إليها ) أي إلى البشرة لا الخفيفة كما هو سياقه فلو كان بعض الشعر خفيفا والبعض كثيفا لجرى كل على حكمه وعطف الإيصال على ما قبله تفسير

تنبيه ما ذكر من التفصيل بين الخفيفة والكثيفة يجري في المرأة أيضا إذا كان لها لحية على المذهب والمعتمد أنه يجب عليها حلق ما خلق لها من لحية أو شارب أو عنفقة

قوله ( وكذا يجب تخليل شعر الخ ) أي إذا كان خفيفا كما يفيده عج خلافا لظاهر الشارح فإنه يفيد تخليل ما ذكر مطلقا

قوله ( والعذار الخ ) هو الشعر التابت ( ( ( النابت ) ) ) على العارض وهو صفحة الخد والظاهر الإتيان بالتثنية لأن الشخص له عذاران

قوله ( فإنه يجب تخليلها ) أي الكثيفة في الغسل كما يجب تخليل الخفيفة فيه أيضا بالطريق الأولى والفرق بين الوضوء والغسل كما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٣٩