العين فلا يجب غسله قوله ( جمع أسرار وسرر ) كذا في بعض نسخ يظن بها الصحة إلا أنه غير مسلم لأنه لم يوجد ما يوافقه وفي بعضها جمع أسرار واحدها سرر وهي ظاهرة صواب موافقة لما في الصحاح حيث قال والجمع أسرار كأعناب اه
وقال في المصباح العنب جمعه أعناب اه
فأسارير جمع الجمع وفي التحقيق وتت وبعض شروح خليل الأسارير جمع أسرة جمع سرر بوزن عنب فأسارير جمع الجمع اه
قوله ( وهي موضع السجود ) رد بعضهم ذلك فقال الجبهة هنا ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس فشمل جبهة الجبينين لا الجبهة الآتية في الصلاة فإنها مستدير ما بين الحاجبين اه
وأراد بقوله ما ارتفع عن الحاجبين أي مع ما بينهما قوله ( فإنه لا يجب غسله ) أي ولا يستحب ظاهره ولو أمكنه إدخال أصبعه فيه وتدليكه وليس كذلك بل لو أمكنه تدليكه صب الماء عليه ودلكه فلو لم يمكنه التدليك وأمكنه الصب لكونه لم يكن غوره كثيرا بأن يرى أسفله عند المواجهة فعل ذلك وإن كان غوره كثيرا بأن كان لا يرى أسفله عند المواجهة فلا صب عليه
وحاصله أنه إذا أمكنه الصب والدلك أو الأول فقط فعل الممكن فإن عجز عنهما سقطا هذا إذا لم ينفذ إلى الجانب الآخر وإلا سقط الطلب بلا تفصيل
قوله ( وهو ما لان ) تفسير للمارن لا ما تحته لأن ما تحته يقال له وترة وهي الحاجز بين طاقتي الأنف
قال في التحقيق والذي تحته هو ما بين المنخرين اه
إذا علمت ذلك فقول المصنف من ظاهر أنفه الذي جعله بيانا لما تحت المارن مبني على التسامح
قوله ( ظاهر شفتيه ) المراد بظاهر الشفتين ما يظهر عند الانطباق الطبيعي قاله ابن مرزوق
قوله ( ولا يطبقهما ) أي ينهى عن ذلك نهي تحريم لما فيه من فوات الواجب قوله ( ثلاثا ) ولا يزيد على الثلاث المحققات وأما لو شك في غسلة هل هي رابعة أو ثالثة ففي كراهتها وندبها قولان بخلاف الرابعة المحققة ففي منعها وكراهتها قولان إلا لنحو نزف أو تنظف قوله ( يعني الخ ) محط العناية قوله بثلاث غرفات قوله ( على وجه الاستحباب ) أي على وجه هو الاستحباب فالإضافة للبيان والمراد أن كلا من الغسلة الثانية والثالثة مستحب وأما الأولى فهي فرض قوله ( وبما زاد عليها الفضيلة ) أي كل واحدة مما زاد ينوي أنها فضيلة لا أن مجموعها هو الفضيلة قوله ( ويصمم اعتقاده ) أي ويجعل