يتمضمض مرة ثم يستنشق مرتين من غرفتين وغير ذلك
قوله ( أي أكمل وأفضل ) أي من الاثنتين لا من الواحدة إذ الاقتصاد ( ( ( الاقتصار ) ) ) على الواحدة مكروه وليس بين الكراهة والحسن صيغة أفعل قاله تت
قوله ( والأخرى الخ ) لا يخفى أنه يمكن أزيد من ذلك فمن ذلك أن يتمضمض مرتين من غرفتين ثم يستنشق مرة من غرفة ثم يتمضمض مرة من غرفة ثم يستنشق مرتين من غرفتين قوله ( وقال ابن القاسم الخ ) لا يخفى أن كلام مالك ظاهر في الموسوس فيمكن التوفيق بين الكلامين بحمل كلامه عليه وحمل كلام ابن القاسم على غيره قوله ( إذا كان الإناء مفتوحا ) لا يخفى أنه إذا كان مفتوحا يمكن أخذ الماء سواء كان بيديه جميعا أو بيد واحدة فلا مفهوم لقوله بيديه قوله ( والمشهور أنه لا يشترط النقل ) أي إلا الرأس فإن نقل الماء له شرط مسح وأما إذا غسل ولو في الوضوء فلا يشترط النقل فمن مسح رأسه بماء نزل من ميزاب مثلا فلا يجزئه وإنما اشترط النقل لأن المراد بقوله تعالى فامسحوا ( ( ( وامسحوا ) ) ) بوجوهكم ( ( ( برءوسكم ) ) ) عند مالك امسحوا بلل أيديكم برؤوسكم ( ( ( برءوسكم ) ) ) فالرأس ماسح لبلل اليدين لا ممسوح كذا يفيده كلام عج
وانظر في الجنب الواجب عليه غسل رأسه ويمسحها لضرر هل يشترط نقل الماء اعتبارا بالحال أولا اعتبارا بالأصل واستظهره بعض الشيوخ
أقول وكذا يقال فيما إذا كان فرضه مسح الوجه لضرورة فالظاهر أنه لا يشترط النقل اعتبارا بالأصل
قوله ( وإنما المطلوب إيقاع الماء الخ ) ولم يعلم من كلامه حكم النقل حينئذ هل الجواز أو الندب وكلامه في التحقيق يفيد الثاني الذي هو الندب لأنه قال ثم بعد أخذ الماء ينقل الماء