السواك مع الكراهة اه
ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه
قوله ( فإنه يستاك فيه طولا ) وكذا يكون طولا في الحلق
قوله ( وأحسن ما يستاك به الأراك ) ذكر الحطاب عن النووي ما يفيد أنه موافق للمذهب حيث قال وقال النووي ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان اه
المراد منه قال والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يزيل
قوله ( ولا بالقصب ) القصب بفتحتين كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوبا قاله في مختصر العين
قال صاحب الصحاح والقصب الفارسي منه صلب غليظ تعمل منه المزامير وتسقف به البيوت ومنه ما يتخذ منه الأقلام اه
إذا تقرر ذلك فالظاهر أن مراد الفقهاء بالقصب مطلقه لا الفارسي فقط
قوله ( فإنه يولد الأكلة ) أي في الأسنان كما أفاده المصباح وقال في القاموس والأكلة كفرحة داء في العضو يأتكل منه قوله ( وكذلك قصب الشعير ) لا يخفى أنه داخل في القصب بالمعنى العام الذي ذكره صاحب المصباح بل وكذلك قصب غيره على ما ذكرناه قوله ( والعود المجهول ) أي الذي لم يعلم هل هو من قصب الشعير أو من غيره قوله ( مخافة أن يكون مما حذر منه ) أي بأن يكون من الشعير أو من الحلفاء
تتمة حكم الاستياك في الأصل الندب وقد يعرض له الوجوب كإزالة ما يوجب بقاؤه التخلف عن صلاة الجمعة لولاه وقد تعرض حرمته كالاستياك بالجوزاء في زمن الصوم وقد تعرض كراهته كالاستياك بالعود الأخضر للصائم ويكون مباحا كبعد الزوال للصائم
قوله ( ثم بعد فراغه ) ثم للترتيب فقط لا للتراخي قوله ( يستنشق ) بأن يجذب قوله ( انظر الخ ) أجيب بأنه ذكر ذلك تبركا بلفظ الحديث ففي مسلم فليستنشق بمنخريه الماء قوله ( غير الاستنشاق الخ ) أي سنة غير الاستنشاق فهو كقول الفاكهاني هذا صريح في أنه عنده سنة غير الاستنشاق اه
فإذا علمت ذلك قوله ( ( ( فقوله ) ) ) والمشهور أنه سنة بمفرده يتبادر منه أنه مغاير لذلك الصريح مع أنه عينه فالمناسب أن يقول وهو المشهور وقد تقدم له أنه ساقط في بعض النسخ فربما يقتضي سقوطه أنه مع الاستنشاق منه واحدة وإليه نحا القاضي عبد الوهاب
قوله ( مفعوله يستنشق ) أي مفعولا مطلقا أي إستنشاقا ثلاثا ويلزم منه أن يكون الاستنثار ثلاثا