تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختلف إذا استاك بها فقال ابن عبد الحكم ليس عليه غسلها وقال أشهب يغسلها

قوله ( كذلك ) أي مع تثليث ( ( ( تثبيت ) ) ) الباء أي فهو من ضرب ثلاثة في ثلاثة يخرج تسعة كما قاله الشارح قوله ( السبابة من يده اليمنى ) أي ويكره باليسرى كما أفاده من شرح خليل قوله ( ويروى بأصبعيه ) قال الشيخ أحمد زروق وكل من النسختين صحيح اه

قوله ( وظاهره ) مبتدأ وقوله أن الأصبع خبر قوله ( ولو قيل الخ ) يحتمل أن يكون ذلك من قول ابن عبد السلام

ويحتمل أن لا يكون من قوله بل هو مستأنف قوله ( أنه ) أي الأصبع هو الأصل أي في الاستياك أي والأراك وغيره محمول عليه فإن قلت ما الذي يترتب على الأصالة قلت أن يقدم أي الأصبع ندبا على غيره إذا وجد

قوله ( وقيد التادلي الخ ) قال السيوطي في اللب التادلي نسبة إلى تادلة بفتح المهملة واللام من جبال البربر بالمغرب اه

قوله ( بأنه أراد به مع فقد غيره ) أي وهو المعتمد قوله ( من لم يجد سواكا الخ ) مفهومه لو وجد سواكا فأصبغه ( ( ( فأصبعه ) ) ) لا يجزئه

قوله ( وكلامه محتمل الخ ) أي فلم يعلم من كلام المؤلف شيء معين

أقول وفي المسألة قولان فقيل يستاك عند المضمضة لا قبل ولا بعد وهل مع كل مرة أو مع البعض وقيل إنه يستاك قبل الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء ما حصل بالسواك أفاده عج

قوله ( لأنه من باب العبادات ) قضيته أنه يفعل بحضرة الناس فيصير مستثنى من قولهم لا ينبغي أن يفعل بحضرة الناس ثم بعد كتبي هذا وجدت ابن دقيق العيد رده بحديث أبي موسى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع ولأنه من باب القرب والعبادات فلا يطلب إخفاؤه اه

وذكر الحطاب عن ابن دقيق العيد أنه قال إن بعضهم ترجم هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته اه

قوله ( ويكون عرضا الخ ) أي ويكون عرضا في الأسنان حتى باطنها كما نص على ندبه بها المناوي مخالفة للشيطان أي فإذا كان عرضا فيكون أسلم للثة من التقلح وبعبارة أخرى ويستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لئلا يدمي لحم أسنانه فإذا خالف واستاك طولا حصل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٣١