مندوبة عند بعض العلماء المذكور قوله ( بل رأه من الأمر المنكر ) المنكر يصدق بالحرام وبالمكروه والمراد هنا المكروه قوله ( ظاهر لفظه ) أي لعزوه كل قول منهما لبعض قوله ( وشهرت ) وهي المعتمدة قوله ( لا وضوء الخ ) أي لا وضوء كاملا قوله ( مذهب أحمد ) ابن ( ( ( بن ) ) ) حنبل وقوله وإسحاق هو ابن راهويه وهو مجتهد
قوله ( أهو يذبح ) أي حتى يحتاج لتسمية قوله ( الثالثة التخيير ) أي فهي مباحة
أقول ولعله حين أنكر أو قال بالإباحة لم يستحضر الحديث واستشكل أي ما ذكر من الإنكار والإباحة بأن الذكر راجع الفعل وأجيب بأن المراد إنما هو اقتران هذا الذكر الخاص بأول هذه العبادة الخاصة لا حصوله من حيث هو ذكر قاله تت
قوله ( وكون الخ ) مبتدأ وقوله أمكن خبر أي ووجود الإناء على اليمين أسهل أي فيندب كونه على يمينه قوله ( وأسهل ) عطف تفسير قوله ( إن كان مفتوحا ) مراده بالمفتوح أنه يمكن الاغتراف منه قوله ( أما إن كان ضيقا ) أي لا يمكن الاغتراف منه قوله ( فالأفضل الخ ) هذا في المعتاد أو الأضبط الذي يعمل بكلتا يديه على السواء وأما الأعسر فيجعل ندبا المفتوح على يساره والضيق على يمينه قوله ( ثلاثا ) ظاهره أن التثليث من تمام السنة وبه قال بعضهم وقال بعض آخر إن الأولى سنة وكل من الثانية والثالثة مستحب ورجح ويدلكهما ويغسلهما كغسل الفرض قوله ( تعبدا ) هو ما أمرنا به الشارع ولم نعقل له معنى قوله ( مفترقتين ) ليس من تمام السنة بل مستحب وجعله بعض الأشياخ من آثار التعبد قوله ( مطلقا ) أي يغسل يديه على الكيفية المذكورة مطلقا قوله ( سواء كانتا نظيفتين أو لا ) هذا من آثار التعبد وكذا لو أحدث في أثنائه فإنه يعيد غسلهما إذا ابتدأ الوضوء قوله ( فإن كان قد بال الخ ) أي هذا الذي تقدم في حق من لم يبل