تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النجس والذي قيل في المبتل كما تقدم قريبا يقال في النجس قوله ( غير مؤذ ) إحترازا عن المحدد فإنه لا يجوز الإستجمار به حيث حصلت له منه أذية شديدة قوله ( ليس مطعونا ) فلا يجوز الإستجمار بالمطعوم ولو من الأدوية والعقاقير جمع عقار بضم العين وتشديد القاف وغير الخالص من النخالة والملح والورق المنشي قوله ( قلاع للأثر ) إحترازا من الأملس فإنه لا يقلع الأثر بل تبقى معه النجاسة فوجوده كعدمه قوله ( ليس بذي حرمة ) أي لا مكتوب ولو بغير أسماء الله لحرمة الحروف إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة إلا أن تكون من أسماء الله تعالى ولا جدار مسجد أو وقف أو ملك غير وأما جداره فظاهر النقل الكراهة فيه من داخل أو خارج خوفا من أن يصيبه بلل فيلتصق هو به أو غيره فيصيبه النجاسة وقيل الكراهة من داخل ويحرم من خارج ويكره الإستجمار بروث وعظم ظاهرين ( ( ( طاهرين ) ) ) لأن الأول علف دواب الجن والثاني طعامهم أي يكسى لحما أعظم ما كان ففي الحديث يصير العظم كأوفر ما كان لحما واستدل بهذا على أن الجن يأكلون حقيقة وهو المرجح عند جماعة من العلماء ورد به على من يقول أنهم يتغذون بالشم ومنهم من قال هما طائفتان طائفة تشم وطائفة تأكل ذكر هذه الأقوال اللقاني قوله ( ولا شرف ) أي لا ذهب ولا فضة وجوهر ولو اقتصر على قوله ليس بذي حرمة لكفاه وهذا الذي اجتمعت فيه القيود أعم من أن تكون من نوع الأرض كحجر وكبريت وطين يابس أو من غير نوعها كخشب وقطن ونخالة خالصة من أجزاء الطعام وغير ذلك والحاصل أنه يحرم الإستجمار بواحد من هذه المخرجات إلا الروث والعظم الطاهرين وجدار نفسه فيكره ومحل النهي حيث اقتصر على الإستجمار به وأما أن قصد أن يتبعها بالماء فيجوز إلا المحترم من مطعوم وذي شرف من فضة ونحوها ومكتوب وجدار مسجد ونحوه وروث وعظم طاهرين ومؤذ أذية شديد ( ( ( شديدة ) ) ) كنجس كما يفيده عج على خليل قوله ( بدون الثلاثة لا يجزيء الخ ) أي تبعا لابن شعبان فإنه قال إن دون الثلاثة لا يجزىء ولو أنقى قوله ( أنه إذا حصل الخ ) لكن يندب له أن يزيد آخر وحاصله أنه يندب الوتر إن أنقي الشفع وإلا وجب الوتر ثم الندب ينتهي لسبع فإذا انقى بثمان لم يطلب بتاسع وهكذا الواحد إن أنقى فالأثنان أفضل منه قوله ( أن يمسح الأول الجهة الواحدة ) أي اليمنى كما قال السنهوري وقيل إنه يمسح جميع المحل بكل حجر حتى يصدق عليه أنه أوتر وربما يفيده قول المصنف يخرج آخرهن نقيا وإرتضاه الشيخ في شرحه وهو الذي أرتضيه وقيل لكل صفحة حجر والثالث للوسط فجملة الأقوال ثلاثة قوله ( بيده اليسرى ) أي حالة كون الذكر

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٢٣