تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بطن من المخرجين قوله ( لا وجوبا ولا استحبابا ) أي بل حرام فقد قال عج والذي يفيده كلام صاحب المدخل أن إدخال الأصبع في أحد المخرجين للرجل والمرأة حرام اه ولا يقال إن الحقنة مكروهة فما الفرق لأنا نقول الحقنة شأنها أن تفعل للتداوي كذا أجاب بعض الأشياخ قوله ( صوابه من المخرج ) أجيب عن ذلك بأن يراد بالمخرجين الدبر وقبل المرأة فالمصوب لاحظ العموم بدليل التعليل فتنهى المرأة أن تدخل إصبعها في قبلها لأنه من البدع المنهي عنها إذ هو كالمساحقة بل المرأة تغسل دبرها كالرجل وتغسل ما يظهر من قبلها حال جلوسها لقضاء الحاجة كغسل اللوح إن كانت ثيبا فإن كانت بكرا غسلت ما دون العذرة كما في الحيض والعذرة بضم العين بكارتها قوله ( هل الطلب ) الأولى أن يقول هل النهى قوله ( للكراهة أو المنع ) الذي ينبغي الكراهة قوله ( شيخنا ) هو الشيخ على السهوري ( ( ( السنهوري ) ) ) فإنه شيخه وشيخ تت

تنبيه صرح الباجي بطهارة الريح قوله ( عين الحكم ) أي هل هو الكراهة أو الحرمة وقوله والأصل فيه أي في النهي المحتمل لهما قوله ( أي ليس متبعا الخ ) أي وليس المراد بقوله منا أنه كافر خرج عن معشر المسلمين وصار كافرا قوله ( بثلاثة أحجار الخ ) فيه أمران الأول أن قوله ثلاثة يدل على التذكير وآخرهن يدل على التأنيث الثاني أن فيه جمع ما لا يعقل بالهاء والنون وأجيب عن الأول بأنه إنما أنث آخرهن بإعتبار تأويل الأحجار بالجماعة وهي مؤنثة وتأمله قوله ( نقيا الخ ) راعى لفظ آخر لأنه مذكر قوله ( وفي نسخة الخ ) وجهها أن لفظ آخر اكتسب التأنيث بإضافته للجماعة والجماعة مؤنثة وهو جائز في كلام العرب كما قاله ابن عمر قوله ( بهمزة ) أي وأما جزىء ( ( ( جزى ) ) ) عنه بلا همزة فمعناه قضي عنه قال الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا قوله ( وهو كذلك بيد ( ( ( عند ) ) ) الجمهور ) أي خلافا لابن حبيب في أنه لا يجزىء إلا مع عدم الماء قوله ( أن غير الحجر لا يقوم مقامه ) وهو قول من المذهب قوله ( بكل جامد ) أي لا مبتل لنشره النجاسة وأحرى المائع فإذا إستجمر به فلا يجزئه ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء وإن صلى عامدا قبل غسله أعاد أبدا قوله ( طاهر ) إحترازا من

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٢٢