تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يطلب في البول لكن فيه قصور من حيث الإقتصار على الأصبع قوله ( أصبع يده اليسرى ) أي التي هي الوسطى أو البنصر قولان قوله ( أي ما على الخ ) ففي بمعنى على ويجوز أن يكون في العبارة حذف والتقدير يمسح ما في المخرج والموجب لذلك دفع ما يرد على المصنف من أن قضيته أن يدخل أصبعه ويخرج الأذى الداخل مع أنه لا يجوز قوله ( وهو الطوب ) الطوب الآجر الواحدة طوبة كما في المصباح قوله ( بأصبع يده اليسرى ) قيل هي الوسطى وقيل البنصر قولان ويجريان في الإستنجاء فيما يظهر كما في الزرقاني على خليل ولا يستجمر بسبابته وذكر الجزولي أنه يستجمر بها وذكر بعض الشراح أن الإستنجاء ( ( ( الاستجمار ) ) ) بالخنصر والبنصر والوسطى فخالف ما تقدم من إستظهار الزرقاني قوله ( إذا لم يجد غير يده ) يعني أنه يندب الإستجمار بها إذا لم يجد غيرها أن قصد اتباعها بالماء فإن قصد الإقتصار عليها فواجب أو سنة على حكم إزالة النجاسة فإن وجد غيرها جاز إن تبعها إستنجاء بالماء وكره إذا اقتصر عليها قاله عج وأقول لا يخفى أن هذه الفائدة التي ذكرها شارحنا للمسح تفيد الندب ولو مع وجود غيرها لا الجواز كما قال عج وتفيد عدم التقييد ( ( ( التقيد ) ) ) بقوله إذا لم يجد غيره ويقوى ذلك قول عج بعد قوله بيده اليسرى وظاهره جواز المسح بها سواء وجد غيرها أم لا وهو واضح لأن هذا استجمار يعقبه استنجاء ثم ذكر تقييد الشارح ناقلا له عن ابن عمر ثم إن الزرقاني نظر في كلام عج بقوله وأنظر لم جاز بها حالة وجود ما يستجمر به غيرها وأراد اتباعها بالماء مع كونه تلطخا بالنجاسة وهو مكروه اه قوله ( وأوفى كلامه ) أي أو الأخيرة وأما الأولى فهي للتخيير ( ( ( للتخير ) ) ) قوله ( وليأتي بسنة ) المراد بالسنة الطريقة فلا ينافي أنه مستحب ومفاد المتن أن الاستجمار إنما يطلب في الدبر لا في القبل وليس كذلك بل يطلب أيضا في قبل الرجل ذكره بعض الشراح ويشير له الشارح كما قررنا قوله ( بعد المسح المذكور ) أي المسح باليد قوله ( ليزيل الخ ) حاصل كلامه أنه يحك يده أولا ليزيل العين ثم يغسلها بعد ذلك لزوال الحكم فقول الشارح مع الحك ليس المراد مصاحبة الغسل للحك في الزمان بل المراد المصاحبة في الوجود فلا ينافي أن يحك أولا ثم يغسل أي بدون حك ويحتمل وجه آخر وهو أنه يحكها أولا ثم يغسلها مع حك آخر فقول الشارح مع الحك أي جنس الحك المتحقق في فرد آخر قوله ( ليزيل عنها أثر النجاسة ) أي الحكم وهذا تعليل للغسل

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢٢٠