تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوهم أن المطلوب فعله بنية قال عج وكلامهم ظاهر في أنه لا يطلب فيه النية قوله ( وكذلك الإستجمار ) لا حاجة له لأنه أدخله في الإستجمار كما هو المفهوم من لفظ المصنف قوله ( وغسل الثوب الخ ) لا يخفى أن غسل الثوب من باب زوال النجاسة بلا ريب وهو بصدد بيان أن الإستنجاء لما كان من باب زوال النجاسة فلا تطلب فيه النية فحاصله أن الحكم في زوال النجاسة معلوم والمجهول حال الإستنجاء فلا يصح حينئذ أن يذكر في سلك الإستنجاء غسل الثوب لما قررناه وهذا كله بحسب ظاهر حله وأما على ما قلنا من أن قصده بيان الحكم فلا يرد ذلك قوله ( بكسر الجيم الخ ) ولذلك قال في تنبيه الطالب في ضبط لغات ابن الحاجب النجس بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس قوله ( الكاملة ) دفع به ما يرد على المصنف من الأعتراض قوله ( يعني بل ) إشارة إلى أنه لا يشترط الغسل الذي لا بد فيه من الدلك بل يكفي البل ولو بغير مطلق حيث لم يزل ما على المحل بحجر أو غيره قوله ( يده اليسرى ) أي ما يلاقي به الأذى وهو الوسطى والخنصر والبنصر كما ذكره بعض الشراح قوله ( والثانية مشكلة ) أجيب بما فيه بعد وهو أنه يريد إذا كان باليمنى نجاسة قوله ( فتبقى عليها رائحة النجاسة ) فيه إشارة تعلم من ذلك الحكم وهو ندب البل أنه لا يجب زوال الرائحة المذكورة بل يندب قوله ( فيغسل الخ ) توضيح لقوله يبدأ الخ والأوضح أن يقول بغسل مخرج البول ويكون متعلقا بنية أو كذلك يندب تقديم مخرج البول في الإستجمار قوله ( قطار ) بكسر القاف أي تتابع البول قوله ( بالسلت ) أي مع السلت الخ فالباء بمعنى مع لأن الإستبراء هو أستفراغ ما في المخرج مع السلت قوله ( والنتر ) بالتاء المثناة فوق قوله ( الخفيفين ) قال الزرقاني لأن قوة السلت والنتر توجب إسترخاء العروق بما فيها فلا تنقطع المادة ويضر بالمثانة وربما أبطل الإنعاظ أو أضعفه وهو من حق الزوجة ووصف النتر بالخفة وصف كاشف لأن النتر بالمثناة الفوقية جذبه بخفة كما قال الجوهري قوله ( وصفة الاستبراء الخ ) فيه نظر لأن هذا إنما هو صفة للسلت الخفيف المصاحب للإستبراء قوله ( ويضع رأس ذكره الخ ) ليس هذا من تتمة صفة السلت وإنما هو في الحقيقة إستجمار فيكون مفيدا إلى أنه كما يطلب الإستجمار في الغائط

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢١٩