تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأحجار لأنها التي ورد فيها النص والغالب أن يكون بالصغار قوله ( وبدأ بالكلام على الإستنجاء ) لا يخفى أنه إذا كان يدخل الإستجمار في الإستنجاء كما يفيده كلامه الآتي لا يصح قوله وبدأ بالكلام على الإستنجاء فتدبر قوله ( ولا يسن ولا يستحب ) إشارة إلى أن المصنف قاصر قوله ( لأنه عبادة منفردة الخ ) لكن يستحب تقديمه على الوضوء فإذا أخره فليحذر من مس ذكره ومن خروج حدث قوله ( والمكان ) لا يخفى أنه يلزم من تفرقته في المكان تفرقته في الزمان ولا يلزم من تفرقته في الزمان تفرقته في المكان قوله ( لا يعد الخ ) هذا كالتعليل لقول المصنف وليس الاستنجاء الخ قوله ( ولا في مستحباته ) إشارة إلى أن المصنف قاصر ويمكن الجواب بإنه أراد بالسنة المطلوب طلبا غير جازم فيشمل المستحب قوله ( وإنما هو من باب الخ ) أي إنما حكمه من أفراد باب إيجاب زوال النجاسة وإضافة باب المفسر بطريق للبيان أي طريق هو إيجاب أي وجوب الخ وهو مبني على أن إزالة النجاسة واجبة إلا أن يقال أطلق الإيجاب وأراد به الطلب الأكيد فيأتي على القولين أي وحيث كان من الباب المذكور فلا يفتقر إلى نية لأن إزالة النجاسة من باب التروك وما كان كذلك لا يفتقر إلى نية لظهور علة الحكم فيه وهي النظافة قوله ( أي الإستنجاء الخ ) فيه إشارة إلى أن قوله به متعلق بمقدر وليس متعلقا بقوله زوال النجاسة على ما لا يخفى وأن الإستنجاء يطلق على الإستجمار وحكاه تت بقيل بقوله وقيل يطلق الإستنجاء على الإستجمار أيضا وصدر بما أفاد المباينة بينهما بقوله والإستنجاء غسل موضع الخبث بالماء والإستجمار إزالة ما على المخرجين من الأذى بحجر أو غيره فهو يؤذن بضعف هذا القول الذي ذهب إليه شارحنا قوله ( أو بالإستجمار الخ ) لا يخفى أنه لا مناسبة في عطفه على بالماء وذلك لأن الماء الذي هو المعطوف عليه آلة في حصول الإستنجاء والإستجمار المعطوف فرد من أفراد الإستنجاء لا آلة فيه قوله ( لئلا يصلى الخ ) علة لهذا المحذوف الذي أشار له الشارح ثم أقول وقضية كونه من باب طريق إزالة النجاسة أنه يجب قصره على الماء ولا يصح بالأحجار إلا أن يجاب بأنه من باب إزالة النجاسة في الجملة قوله ( ومما يدل الخ ) الظاهر أنه لم يكن قصد المصنف بقوله ويجزىء ( ( ( ويجزئ ) ) ) الخ الإستدلال إنما قصده بيان هذا الحكم وهو الإجزاء للمبتدىء ( ( ( للمبتدئ ) ) ) بدليل قوله وكذلك غسل الثوب النجس قوله ( أنه يجزىء فعله )

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ٢١٨