الذي تعيد فيه في الوقت فقد نصوا أنها إذا صلت بادية الصدر فقط أو الأطراف فقط أو هما كان بدو ذلك عمدا أو جهلا أو نسيانا تعيد في الوقت والمراد بالأطراف ظهور قدميها وذراعيها وشعرها وظهور بعض هذه كظهور كلها قال بعض ويستفاد منه أن بطون قدميها لا تعيد له وإن كان من عورتها
وكذا أستظهر بعض أنها إذا وصلت ( ( ( صلت ) ) ) بادية الكتف وغيرها مما يقابل الصدر تعيد في الوقت خلافا لما يقتضيه كلام ابن عرفة اه إذ كون الساق كالكتف وغيره مما يقابل الصدر ونحو ذلك أقرب من كونه كالبطن الذي تعيد فيه أبدا فتدبر قوله ( وأقل الخ ) من تقريرنا المتقدم تعلم أن المراد أقلية لا إعادة معها في الوقت ولا في غيره قوله ( الحرة ) سيأتي الكلام على الأمة قوله ( البالغة ) أحترز من الصغيرة فإن مفاد التوضيح وذكره ابن يونس أنها يندب لها الستر الواجب على الحرة البالغة حيث بلغت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة وأنها إذا تركت القناع فإنها تعيد الظهرين للاصفرار إلى آخر ما تقدم أي وإذا كانت تعيد في ترك القناع في الوقت فأولى في ترك ستر الصدر وما حاذاه على نمط ما تقدم في الحرة وأما من لم تبلغ السن المذكور فإنها لا تؤمر بالستر الواجب على الحرة ولا تعيد لترك القناع وظاهر المدونة أن من تؤمر بالصلاة وإن لم تبلغ السن المذكور تطلب بالستر الواجب على الحرة لكن لم يذكر فيها أنها تعيد بترك القناع للاصفرار كذا قاله عج قوله ( ومعنى الأول الكثيف ) والمراد به ما لا يصف ولا يشف لما قررنا أن مراد المصنف أقلية لا إعادة معها لا في وقت ولا في غيره قوله ( ومعنى الثانية الساتر ) ويراد به أيضا الذي لا يصف ولا يشف لأجل ما تقدم فتلخص ( ( ( فتخلص ) ) ) أن النسختين بمعنى واحد قوله ( التام ) تفسير للكامل قوله ( الذي يستر ظهور قدميها ) تفسير للسابغ ومفاده أنه لا يجب عليها ستر بطون القدمين مع أنه يجب سترها كما نص عليه بعض الشراح قائلا في تعليله لقول مالك رضي ( ( ( رحمه ) ) ) الله تعالى عنه لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا وجهها وكفيها اه قوله ( ما يستر الرأس والصدغين ) ولأجل ذلك قال ح سمي بذلك لأنه يخمر الرأس أي يغطيه اه قوله ( ومن شرطه أن يكون كثيفا غير واصف ) فيه أمران الأول أنه لا حاجة للأتيان بلفظة من الثاني أن الظاهر أنه لا يشترط كونه غير واصف نعم لو قال يشترط فيه أن لا يشف بحيث تبدو الرأس منه بدون تأمل لكان ظاهرا قوله ( أن تستر جميع بدنها في الصلاة ) أي إلا الوجه والكفين لما تقدم