الطواف الواجب كما نص عليه القاضي تقي الدين الفاسي قائلا على المشهور وأما النقل ( ( ( النفل ) ) ) غير المؤكد فيصح بلا نزاع وتبطل الصلاة ولو نفلا تحتها ولو كان بين يديه جميع جدرها قوله ( قاله اللخمي الخ ) وهو ضعيف قوله ( جواز النفل ) أي غير المؤكد بل يندب وأما النفل المؤكد مثل الرغيبة والسنة فيكره ولا إعادة قوله ( دون الفرض ) أي فإنه ليس بجائز وهل يحرم أو يكره المذهب الكراهة كما أفاده بعضهم وعليه فتعاد الصلاة في الوقت وعلى التحريم فتعاد أبدا والمراد بالوقت المتقدم وهو الأصفرار في الظهرين إلى آخر ما تقدم فاستفيد من هذا التقرير ( ( ( القرير ) ) ) أن المراد الفرض العيني إحترازا عن الكفائي كالجنازة فعلى الفرضية تعاد بالفعل فيها وعلى السنية لا وعلى كل فالكراهة قوله ( في الحمام ) أي في جوفه إحترازا من خارجه وهو موضع نزع الثياب فتجوز الصلاة فيه حيث لم يتيقن نجاسة قوله ( حيث لا يوقن منه بطهارة ) أي ولا بنجاسة وإلا فلا كراهة في الأولى ويمنع في الثانية وحاصله أن الصلاة في خارجه جائزة تيقنت الطهارة أو شك فيها وفي داخله تجوز حيث تيقنت الطهارة فقط فإن شك فيها كره كما في عج
قوله ( وهو كذلك في مشهور المذهب ) ومقابله أن الصلاة فيها مكروهة ذكر ابن ناجي قوله ( مكان طرح الزبل ) أي المحل المعد لطرح الزبل قوله ( أن لم يؤمن من النجاسة ) أي إذا شك في نجاسته وأما عند تيقنها فالأمر ظاهر قوله ( وإلا جازت ) أي وأن أمن جازت وهذا الكلام راجع للمزبلة والمجزرة فإن قلت محل الجزر متحقق النجاسة وكذا محل طرح الزبل قلنا المراد أن المحل المعد لذلك لو صلى فيه متنحيا عن عين النجاسة فيه ذلك التفصيل المذكور قوله ( على المشهور ) ومقابله ما أستحسنه بعضهم من عدم الإعادة سواء طال عليها الزمن وأصابها المطر أم لا قال عج
ويستفاد من ذلك حكم محل تقطيع اللحم ومحل القمامة حيث شك في ذلك وهو عدم الإعادة اه ولذلك قال بعضهم لا محل تعليق اللحم لأنه لا نجاسة فيه لأنه إنما فيه دم غير مسفوح اه قوله ( في مقبرة المشركين الخ ) مرور على طريقة ابن حبيب فقد ذهب إلى أن من صلى في مقابر المشركين يعيد أبدا إلا أن تكون مندرسة فقد أخطأ ولا يعيد وأما مقبرة المسلمين فلا عامرة أو دارسة كذا نقل عنه ومفاده أن النهي للتحريم قوله ( لكن ليس في الحديث الخ )