تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنها طاهر من حيث العبادة قوله ( مثل ثمانية أيام ) مثل زائدة قوله ( على قول ) هو لسحنون قوله ( على آخر ) هو قول ابن حبيب قوله ( والمشهور أنه خمسة عشر يوما ) وهو قول ابن مسلمة قوله ( وصورة ذلك ) أي ما ذكر من قوله ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة قوله ( في العدة ) أي بحسب ما كانت تعتقد من أن عدتها بالأقراء فلا ينافي أنها صارت بعد ذلك مستحاضة كما تقدم له لا تعتد بالأقراء قوله ( ثم طهرت يومين أو ثلاثة ) المراد أقل من نصف شهر قوله ( ثم رجع إليها الدم ) أي قبل تمام خمسة عشر يوما من طهرها قوله ( فإنها تضيف الدم الثاني إلى الأول ) أي ما تكمل به عادتها والاستظهار ثم تصير بعد ذلك مستحاضة فلو كان ذلك الطهر الذي لم يتم بعد تمام عادتها والاستظهار فما أتى بعد ذلك من الدم يكون استحاضة قوله ( لا تعتد بذلك الطهر ) أي بحيث لا تكون مطلقة في الحيض بل هي بمنزلة المطلقة في الحيض يجبر زوجها على الرجعة

قوله ( حتى يكون طهرا فاصلا ) أي خمسة عشر يوما فإن حصل ذلك القدر فإنه لا يجبر على الرجعة لأنه لم يطلقها في حيض قوله ( الاستبراء ) المراد به ما يشمل المواضعة وسيأتي الفرق بينهما

قوله ( عويص ) بالعين المهملة والصاد أي صعب تصويره أي خفي كما يستفاد من القاموس

قوله ( خرجت من المواضعة ) حاصله أن الجارية المبتاعة إن كانت علية مطلقا أو وخشا أقر البائع بوطئها فإنها تتواضع أي تجعل تحت يد أمين ولا تخرج من ضمان البائع وتدخل في ضمان المشتري إلا برؤية الدم وإن كانت وخشا ولم يقر البائع بوطئها فإنها تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) عند المشتري بحيضة ولا يقربها إلا بعد تلك الحيضة وتدخل في ضمانه بمجرد العقد فقول الشارح خرجت من المواضعة ناظر للأول وقوله وإذا رأته عند المشتري ناظر للثاني

قوله ( فإذا طهرت بعد يومين أو ثلاثة ) المراد طهرت بعد يوم أو بعضه على ما تقدم وهو راجع لمسألة المواضعة ومسألة الاستبراء قوله ( فإنه يحل لسيدها وطؤها ) أي فمقتضى عقب الطهر أنها لا تلفق لأن مقتضى التلفيق عدم الحلية لاحتمال أنه يأتي الحيض قبل تمام الطهر

قوله ( فإنه يحل لسيدها ) أي المشتري وطؤها أي في الصورتين صورة المواضعة وصورة الاستبراء قوله ( إلا أن

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٩١