تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضروري فإنه لا يجب عليها غسل كما تقدم لنا

قوله ( بين أن تكون أيام الدم أكثر ) كأن تحيض يومين وتطهر يوما

قوله ( وأقل ) كأن تحيض يوما وتطهر يومين والمساواة ظاهرة قوله ( ويعني بقوله الخ ) قصد بذلك دفع ما يرد على قول المصنف ولكن ذلك كله كدم من أنه يفيد أنها تعتد بالأقراء التي هي الأطهار لأنها المنظور إليها مع وصف الالتفات للدم مع أنه لا يعقل أنها تعتد بالأقراء لأن الأقراء هي الأطهار التي بين الدماء والطهر الذي بين الدماء لا يعتبر وبعد ذلك تصير مستحاضة وحاصل الجواب أن التشبيه من حيث تلفيق العادة أو غيرها وإن كانت تصير بعد ذلك مستحاضة فتدبر

قوله ( في العدة والاستبراء ) متعلق بالمشبه والتقدير وذلك كله في العدة والاستبراء كدم واحد يدل عليه قوله فيما يأتي وظاهر الخ

قوله ( من عادة ) هذا في التي عادتها خمسة عشر يوما

قوله ( أو غيرها ) وهو الخلو من العادة الذي هو حال المبتدأة ( ( ( المبتدئة ) ) ) والعادة التي هي دون الخمسة عشر يوما وأيام الاستظهار قوله ( ثم تكون مستحاضة ) أي فإذا اجتمع من أيام الدم قدر عادتها والاستظهار أو خمسة عشر يوما كانت مستحاضة كما هو مصرح به في تت وتعتد عدة المستحاضة

قوله ( وقال ابن مسلمة الخ ) الأولى ذكره عقب قوله ولا فرق على ما ذكر قوله ( وابن الماجشون ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون والماجشون أبو سلمة والماجشون الورد بالفارسية سمي بذلك لحمرة في وجهه وكان عبد الملك ضرير البصر ويقال أنه عمي في آخر عمره وقولهم المذكور ضعيف قوله ( وإلا جمعت الخ ) تحته صورتان ما إذا كانت أيام الطهر أكثر أو مساوية والأولى التعبير بجعلت أي فتكون في يوم الطهر طاهرا حقيقة يطؤها زوجها وتصوم وتصلي وفي يوم الحيض حائضا حقيقة يحرم ما ذكر من الصوم وغيره قوله ( حائضا طاهرا الخ ) أي حيث قال كدم واحد في العدة والاستبراء فيقتضي أنها في يوم الدم حائض تترك الصلاة والصوم وفي يوم انقطاعه طاهر على الدوام وهذا الظاهر ضعيف قوله ( فإنها لا تكون طاهرا ) أي بحيث تعد الحيض الثاني حيضا مستقلا تحتسب به في عدتها أي فالمراد بالطهارة المنفية طهارة معتبرة يعد الدم الآتي دما مستقلا تحتسب به فلا ينافي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٩٠