تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك حيضة أجزأتها اه

ويظهر من عبارة المدونة أن ما زاد على يومين حيض قطعا ولا يرجع فيه للنساء ولا يخفى أن فيما ذكر جهالة في الجملة فقول الشارح رحمه الله تعالى التحديد أي تحديد منظور فيه لقول النساء لا أنه تحديد معين شرعي لا يتجاوز أو تحديد شرعي من حيث إنه لا يكون أقل من ساعة فلكية وهو صادق بكونه يوما أو يومين أو أقل من يوم فتدبر

تنبيه قال سند الفرق بين باب العبادة والاستبراء أن المقصود من العدة براءة الرحم وهي لا تحصل بالدفعة ولأن العدة احتياط للأنساب وإباحة للوطء في الفرج فشدد فيها احتياطا والأنساب والفرج آكد من العبادة لاجتماع حق الرب والعبد فيهما بخلاف العبادة فإنها حق لله فقط

قوله ( بيوم أو يومين الخ ) ظرف للطهر أي طهر غير تام فاليوم واليومان والساعة هنا ظرف للطهر بخلافهما في عبارة المصنف سابقا فهما ظرفان للحيض قوله ( اغتسلت وصلت ) إن علمت أنه لا يعود وقت الصلاة بل بعده أو شكت في ذلك فإن علمت بعوده في وقتها ولو الضروري لم يجب عليها غسل فإذا اغتسلت في هذا الفرض جهلا أو عمدا وصلت ولم يأتها في وقت الصلاة فهل تعتد بتلك الصلاة لكشف الغيب أنها صلتها وهي طاهرة أم لا نظرا إلى أنها صلتها وهي حائض باعتبار الظاهر وهذا كله حيث جزمت بالنية فإن ترددت لم تعتد بها كما في بعض شروح العلامة خليل قوله ( فصارت تحيض الخ ) المناسب إسقاط ذلك لأن هذا التلفيق ثابت لها ولو بمجيء الحيض مرة قبل تمام الطهر ولم تكن صيرورة إذ ذاك قوله ( الفاصل ) صفة للتمام أي الفاصل فصلا معتدا به قوله ( على تفصيلها ) أي من كونها معتادة أو مبتدأة ( ( ( مبتدئة ) ) ) قوله ( وتغتسل كلما انقطع ) أي في أيام التلفيق قوله ( ضمت أيام الدم ) تفسير للفقت قوله ( فإن حصل منها الخ ) توضيحه أن تقول إن كانت معتادة فتلفق عادتها واستظهارها وإن كانت المبتدأة ( ( ( مبتدئة ) ) ) لفقت نصف شهر فالمراد بالأكثر هو القدر المتحصل من أيام عادتها واستظهارها المختلف ذلك باختلاف أحوال النساء فليس للأكثرية حد معين مطرد في النساء قوله ( وتغتسل كلما انقطع الخ ) أي الذي هو زمن التلفيق قوله ( لأنها لا تدري ) أي فترجح جانب عدم العود قوله ( هل يعاودها ) أي في الوقت ومن باب أولى إذا علمت بأنه لا يأتيها فإذا علمت بأنه يأتيها في الوقت ولو

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٨٩