تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يظنها زوجته فاطمة وثانيا زوجته زينب وهكذا وحاصله أن ما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك نوع آخر وأما لو وطىء امرأة طائعة عالمة فلا صداق لها

قوله ( وهذا إذا كانا بالغين الخ ) قال في التحقيق نقلا عن ابن عمر وإن كان الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) بالغا والموطوءة غير بالغة فإن كانت ممن يوطأ مثلها فلها الصداق كاملا وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها فلها نصف الصداق خاصة لأن ذلك حرج وإن كان الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) غير بالغ فلا صداق لها كاملا وإنما لها نصف الصداق خاصة اه

قوله ( وإن لم ينتشر ) غير ظاهر بل لا بد من الإنتشار قوله ( بشروط ) أن يكونا حرين مسلمين عاقلين بالغين إن صح نكاحهما اللازم كما سيأتي قوله ( ويحل المطلقة ثلاثا ) أي بشرط الانتشار وحاصله أنه لا يشترط الانتشار في الثلاثة الأول وأما تحصين الزوجين وحل المطلقة فلا بد من الانتشار

قال عج وانظر هل يحصل تحصين الزوجين وحل المطلقة ثلاثا بتغييبها ملفوفا عليه حائل كثيف أو لا يحصل به وهو الظاهر وانظر هل الحائل الخفيف كالكشف أو يقال إنه بمنزلة العدم وكذا يقال في تكميل الصداق ونحو ( ( ( ونحوه ) ) ) اه

المراد منه قوله ( في يوم النحر ) أي أو قبله بأن وقع ليلة مزدلفة قوله ( ويفسد الصوم ) أي وإن لم ينتشر كما في التحقيق قوله ( في الفرض ) هذا مخصوص برمضان الحاضر وأما قضاؤه فليس فيه كفارة في العمد إنما فيه القضاء فقط قوله ( كمتعمد الخ ) أي متعمد الجماع في النفل فيجب قضاؤه لا إن كان ناسيا فلا قوله ( انتقل يبين ما يعلم به انقطاعه الخ ) ظاهره انقطاع دم الحيض والنفاس مع أن ما سيأتي إنما ذكروه علامة لانقطاع دم الحيض كما هو بين وعبارة تت سالمة من ذلك لأنه قال ولما قدم وجوب الغسل بانقطاع دم الحيض شرع في بيان علامة انقطاعه فقال الخ ويدلك على ذلك أيضا قول عياض الذي ذكره الشارح

قوله ( تستبين الخ ) أي تظهر قوله ( براءة الرحم ) أي من الحيض

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٨٥