الخرشي في كبيره وظاهر قول خليل في فرج شموله لفرج نفسه ولا حد عليه ونظر في الثقبة فقال وانظر في حكم إغابتها في الثقبة حكم إغابتها في الفرج اه
والظاهر لا قوله ( وغيره ) أي الأنثى والخنثى المشكل قوله ( إذا جلس بين شعبها الأربع ) المراد نواحي الفرج الأربع وقيل اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران قوله ( ثم جهدها ) بفتح الجيم والهاء إذا بلغ جهده كناية عن معالجة الإيلاج أي جامعها وإنما كنى بذلك للتنزه عما يفحش ذكره صريحا
قوله ( إذا أعجلت أو أقحطت ) بالبناء للمفعول فيهما أي إذا أعجلك شيء عن الإنزال فلم تنزل ومعنى الثاني إذا فتر المني ولم ينزل من أقحط الناس إذا لم يمطروا كما في النهاية قوله ( ولما روى ) أي وناسخ لما روى الخ قوله ( إنما الماء من الماء ) أي إنما الغسل بالماء من أجل الماء أي فمفاده أنه إذا جامع ولم ينزل لا غسل عليه ولكن الصواب حمل هذا الحديث على النوم كما حمل ابن عباس فهو أولى من النسخ فإنه وإن كان عاما في الماءين فهو مطلق في الحالين النوم واليقظة فحمله على النوم تقييد للمطلق وهو أولى من النسخ كما تقرر في علم الأصول قوله ( أعاده ليرتب الخ ) الأولى أعاده لجمع النظائر لأن ما بعده لا يتوقف على ذكره قوله ( يوجب الحد ) أي حد الزنا على الزاني الخ
أي الطائع اتفاقا والمكره على أحد قولين يريد ولو لم ينتشر كما ذكره في التحقيق هذا إن لم يلف على حشفته خرقة كثيفة وإلا فلا قياسا على مسألة الغسل بل أولى وأما بحائل خفيف فهل يقال لا حد أيضا لأن الحدود تدرأ بالمشبهات
قوله ( وحد اللواط الخ ) هو تغييب الحشفة في دبر الذكر وحده الرجم مطلقا حيث كان بالغا وأما في دبر أنثى غير زوجته فهو من قبيل الزنا فيجلد إلا أن يكون محصنا فيرجم وأما في دبر زوجته فيؤدب
قوله ( بشرطه الخ ) أي وهو البلوغ والطوع ولا يخفى أنه كما يوجب الحد على الزاني وعلى اللائط يوجبه على المزني بها وعلى الملوط فيه قوله ( ويوجب ( ( ( ووجب ) ) ) الصداق ) ولو بغير انتشار ولو في دبرها أو زمن حيضها وكما يوجب الصداق على الزوج يوجبه على الواطىء ( ( ( الواطئ ) ) ) الغالط بغير العالمة وكذا على المتعمد لوطء أجنبية حيث لا علم عندها أو أكرهها ويتعدد عليه الصداق بتعدد الوطآت في الصورتين الأخيرتين وفي الأولى إذا تعددت الشبهة كما إذا ظنها في الأولى زوجته وفي الثانية أمته وأما إذا اتحدت فعليه مهر واحد كما إذا وطئها أولا