تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فوق حائل على ثلاثة أقوال

ثالثها إن كان خفيفا نقض وإلا فلا اه

قوله ( فروايتان ) فروى على أن عليه الوضوء وروى ابن وهب لا وضوء عليه

قوله ( أشهرهما عدم النقض ) قال بعض وينبغي أن يستثنى من الخفيف ما كان وجوده كالعدم قوله ( إن مس الدبر الخ ) أي دبر نفسه وكذا الانثيين وأما دبر الغير وأنثياه فيجري على الملامسة في الصور الأربع قوله ( وهو كذلك على المشهور ) وخرج حمديس الدبر على فرج المرأة وهو ضعيف وقضية الشارح أن في مس الانثيين خلافا في المذهب وفي كلام بهرام ما يفيد أن عدم النقض متفق عليه في المذهب ولم يخالف في ذلك إلا عروة بن الزبير لاندراجهما في معنى الفرج عنده قوله ( عدم النقض ) أي مطلقا قبضت عليه أم لا ألطفت أم لا وما عدا ذلك لا يعول عليه قوله ( ورد بأنه مفهوم لقب ) اللقب هو الاسم الجامد لا الصفة أي فمفهوم الصفة وهي ما دل على ذات وصفة كالعلم معتبر ومفهوم اللقب لا يعتبر قوله ( ثالثها الخ ) اختلف هل هذه الروايات على ظاهرها فيكون خلافا أو الثالث تفسيرا للأولين وقد تقدم أن المعتمد عدم النقض مطلقا قوله ( إذا مست ظاهره ) أي بدون قبض قوله ( يديها ) بالتثنية كما في بعض النسخ والتحقيق وفي نسخة يدها بالإفراد كما في رواية وهو الذي في المواق والتثنية أحسن لإفادتها إذا كانت بيد واحدة لا نقض بالأولى وفي بهرام إصبعيها والظاهر كما في الزرقاني تعيينه في المقابل للمعتمد إذ ما قبله يوهم أن إدخال إصبع أو أصبعين لا ينقض على هذا التأويل وليس بمراد فيما يظهر قوله ( على ما ذكر ) بالبناء للفاعل فالعائد محذوف أي على ما ذكره وبالبناء للمفعول فلا حذف قوله ( فخمسة على ما ذكر ) إشارة للمناقشة في الاستحاضة

قوله ( بمعنى المدفوق ) تقدم أنه يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل

قوله ( المصبوب دفعة الخ ) تفسير لقوله المدفوق قوله ( لأجل حصول اللذة الخ ) تعليل للخروج كما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٧٨