( على المشهور الخ ) راجع للتعميمات الثلاثة التي أولها عمدا أو سهوا يقابل الأول ما قاله ابن وهب إن تعمد توضأ وإن لم يلتذ وإن نسي فلا شيء عليه ومقابل الثاني لابن نافع إن مس الكمرة توضأ وإلا فلا ومقابل الأخير ما قاله العراقيون إن التذ توضأ وإلا فلا ولا بد أن يكون الماس لذكره بالغا فلا نقض بمس صغير ذكره
قوله ( بأي عضو ) أي سواء كان باليد أو غيرها تعمد أو لم يتعمد لكن بشرط وجود اللذة عند العراقيين خلافا لظاهر إطلاق شارحنا وإن لم يجد لذة فلا نقض عندهم على أي حالة كان ومراده العراقيون من أصحاب مالك أفاد هذا كله الذفري ( ( ( الدفري ) ) ) على ابن الحاجب
قوله ( إلا إذا مسه بباطن الخ ) فلا نقض بمس ظفر وحده طال أم لا قوله ( أو بجانبهما ) ودخل رأس الأصابع فإنها من جملة الجنب قوله ( مساوية للأصابع ) سواء كانت المساواة محققة أو مشكوكا فيها فالشك في المساواة يوجب الوضوء وما ذكره من اشتراط المساواة المذكورة درج عليه صاحب الشامل وكذا خليل في توضيحه تبعا لابن رشد وكذا في بعض شراحه وظهر للشيخ على ما قاله في شرحه أن الزائد الذي فيه إحساس كغيره وإن لم يساو غيره قائلا على ما ظهر لنا من جزم أهل المذهب بنقض وضوء الخنثى المشكل بمس ذكره الخ
ولم يظهر لي ما قاله بل الظاهر أنه لا بد من المساواة لكن المراد مساواتها لغيرها مما هو بجانبها من الأصابع لا مطلق الأصابع كما قاله الزرقاني على العزية أي فيكون قوله للأصابع أي جنس الأصابع المتحقق في واحد والظاهر أيضا كما قاله الزرقاني أن المراد الزائدة على ما اعتيد من الأصابع في محلها المخصوص لها عادة ولو كانت أقل من خمسة فإذا كان في المحل المعتاد للأصابع أربعة مثلا أو أقل وكان واحدا ( ( ( واحد ) ) ) بعيدا متميزا عنها بحيث يقال له أنه زائد فيعطى حكم الزائد ونقل عن الشيخ أبي الحسن على المدونة أنه لا بد من الإحساس في الأصابع الأصلية قال الخرشي في كبيره وينتقض أيضا بمس ذكره الزائد أيضا ولا يشترط إحساس فيه انتهى وصرح الشيخ بأنهم يقولون إن اليد الشلاء لا نقض بالمس بها وانظر مسه بكف بمنكب أو بيد زائدة هل يجري فيه ذلك أو يجري على مسألة غسله في الوضوء فما يجب غسله يجري المس به على المس باليد الأصلية وما لا فلا
قوله ( الخنثى ) هو الذي له آلة الرجال وآلة النساء قوله ( مطلقا ) أي سواء كان مشكلا أم لا وانظر هل هناك قول في المذهب موافق لذلك الظاهر قوله ( والذي في المختصر الخ ) أي وهو الصواب قوله ( اعتبر الخ ) فإن حكم له بالذكورة نقض وإلا فلا قوله ( فلا نقض قولا واحدا ) فيه نظر بل فيه الخلاف فقد قال ابن ناجي واختلف إذا مسه من