يقول وأنه يعتبر اللذة وهذا صادق بالقصد أو الوجدان وأولى الأمران معا كما تقدم نظيره قوله ( تنقض مطلقا ) قصد ووجد أم لا ولا يشترط طوع ولا علم
فمن قبلت مكرهة أو غافلة فينتقض وضوءها وكذا لو قبل غافلا أو مكرها
قوله ( غالبا ) لا حاجة له مع التعبير بالمظنة لأن المظنة دائمة والغلبة إنما هي في الوجود بالفعل فالأولى إسقاطه
قوله ( للذة ) متعلق بكونه صارفة واللام للتقوية أي صارفة اللذة قوله ( كقبلة صغيرة ) أي صغيرة يلتذ بها وكذا الكبيرة وخص الصغيرة بالذكر لأن شأنها أن ترحم
قوله ( أو ذات محرم على سبيل الخ ) لا مفهوم له بل والأجنبية كذلك خلافا للبساطي التابع له الشارح ومحل عدم النقض في قصد الوداع أو الرحمة ما لم يحصل التذاذ قوله ( أو المودة ) أي المحبة وهو يرجع للرحمة وكأنه قال على سبيل الوداع أو الرحمة وأفاد الزرقاني علي خليل النقض بتقبيل الأمرد أو ذي اللحية الذي شأنه أن يلتذ به لا إن كان شأنه عدم الالتذاذ به فلا نقض قال ح ولم أقف على نص في لمس المرأة لمثلها والظاهر النقض اه
فيكون تقبيلها أولى إلى آخر كلامه والظاهر أنه يشترط في المرأة المقبلة أن تكون ممن يلتذ بها عادة
قوله ( إلا بقصد اللذة ) أي مع قصدها أو وجودها قوله ( على المشهور ) أي الذي هو المرجوع إليه والذي رجع عنه عدم النقض بمسه للحديث الآتي قوله ( إلا بضعة منك ) بفتح الباء كما في المصباح ويجوز كسرها كما في القاموس زاد العلقمي وقد تضم وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن طلق أن رجلا قال يا نبي الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة فقال وهل هو إلا بضعة منه قوله ( متكلم فيه ) أي فقد قالوا طلق من المرجئة فيسقط حديثه
قوله ( والمشهور الخ ) قضيته أن هناك قولا مقابلا بأنه إذا لمس ذكر غيره ينقض كمسه ذكر نفسه ولم أطلع على ذلك القول وذكر ابن ناجي في المسألة ثمانية أقوال ولم يذكر ذلك القول ثم بعد كتبي هذا رأيت الذفري ( ( ( الدفري ) ) ) المالكي على ابن الحاجب حكى عدم الخلاف في عدم النقض بمس ذكر الغير أي ما لم يقصد أو يجد فلله الحمد قوله ( المتصل ) احترز به عن المنفصل فلا نقض بمسه ولو التذ به قوله ( الكمرة ) الحشفة وزنا ومعنى قاله في المصباح قوله