مع قصد اللذة أو وجودها حسن التعبير عندنا باللمس ولما كان لمس الذكر ناقصا ( ( ( ناقضا ) ) ) مطلقا حسن التعبير بالمس وشمل كلامه لمس الأمرد إذا قصد بملامسته اللذة كما أفاده تت ويفهم من الزرقاني علي خليل أن مثله ذو اللحية النابتة عن قرب حيث كان ممن يتلذذ به عادة
قوله ( وهي ما دون الجماع على ما فسر به الخ ) فيه إشارة إلى أن كل الصحابة لا يوافقون على ذلك فقد قال علي وابن عباس المراد جامعتموهن أي ففسر الملامسة بالجماع ولا يخفى أن هذا التعريف يصدق بالقبلة فهو غير نافع
قوله ( لأجل قصد اللذة ) لا يخفى أنه جعل منطوق المصنف قصد اللذة مطلقا معه وجدان أم لا فيكون سوقه مسألة الوجود فقط بقوله أو لوجود اللذة لأجل كونها مفهومة بطريق الأولوية من القصد المجرد عن اللذة لا اعتراضا على المصنف بكونه أخل بها وأقول بحمد الله لا يخفى أن كلام المصنف محتو على الصور الثلاث وذلك لأن قوله ويجب الوضوء من الملامسة للذة صادق من حيث قصدها أو وجودها أو هما معا وهذا ظاهر إذا كانت اللام متعلقة بيجب وكذا لو علقت بالملامسة وتكون باعتبار القصد للعلة وباعتبار الوجدان للعاقبة فيكون من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ومن القصد حكما قصده باللمس الاختبار هل يحصل له لذة أم لا وهو محمول على قصدها فعليه الوضوء على ما قاله ابن رشد لا أن قصد لمسا بدون اختبار فلا نقض إلا بوجودها
قوله ( أو لوجود اللذة الخ ) ولا بد أن يكون الوجدان حال اللمس وأما بعده فلا نقض لأنه صار كاللذة بالتفكر
قوله ( كان اللامس رجلا ) أي بالغا وأما الصبي فلا ينتقض وضوءه ولو جامع زوجته قوله ( أو امرأة ) أي بالغة والملموس لها ذكرا أو أنثى على ما في ح
فقد قال ولم أقف على نص في لمس المرأة لمثلها والظاهر النقض اه
أقول والظاهر أن يقال إن محل ذلك حيث كان الملموس للمرأة ممن يلتذ به عادة وإلا فلا
قوله ( كان الملموس ظفرا أو شعرا ) أي المتصلين وأما المنفصلان فلا نقض ولو قصد ووجد ومثلهما في التفضيل السن ولا يعتبر في اللمس هنا كونه بعضو أصلي أو زائد له إحساس كما في مسألة الذكر فمتى حصل اللمس هنا بعضو ولو زائدا لا إحساس له وانضم لذلك قصد أو وجدان نقض وإن كان يبعد الثاني هكذا ذكروا أقول والظاهر أن مثل ذلك ما إذا لمس بظفره ظفرا أو شعرا فينقض فتدبر
قوله ( وأبقاه بعضهم على ظاهره ) سواء كان الثوب خفيفا أو كثيفا وهو المذهب كما قال اللقاني ولذلك استظهره البساطي وقال شيخ الشارح الشيخ علي السنهوري إن الظاهر من حيث النظر التقييد بالخفيف الذي هو القول الثاني وهو الذي ذهب إليه ابن رشد الذي هو عمدة