تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خروج المني من رجل أو امرأة الطهر الخ

فلا يرد سؤال وعلى هذا فالإشارة كما أفاد ذلك عج

مستعملة في القريب والبعيد من باب استعمال الشيء في حقيقته ومجازه أو في البعيد إذ اللفظ عرض يزول بانقضائه فهو بعيد والبعيد تحته صورتان بعيد جدا وبعيد لا جدا اه

قوله ( غير متوهم ) أي نفيه أو غير متوهم ثبوته بل ثبوته مجزوم به لا متوهم فقط قوله ( أي الحيض الخ ) أي ليس المراد بالحيضة ما تقدمها طهر فاصل وتأخرها طهر كذلك بل المراد الحيض مطلقا تقدمه طهر فاصل أو لا تأخره طهر فاصل أو لا قوله ( تشبيه لإفادة الحكم ) ظاهره أن الحكم إنما استفيد من التشبيه لأن اللام للتعليل أي أن التشبيه إنما كان لأجل إفادة الحكم وفيه نظر لأن الحكم قد علم من قوله فيجب الخ

فالأحسن عبارة تت حيث قال يحتمل التشبيه في الحكم اه

أي إن الحكم ( ( ( حكم ) ) ) هذا المعلوم مما تقدم كحكم هذا أي نظيره وإنما جعل الغسل من طهر الحيضة مشبها بها لأنه معلوم مشهور قوله ( فإن قيل الخ ) في إيراد السؤال على هذا الوجه نظر لأن القياس من المجتهد والمصنف ناقل لا قائس قوله ( والغسل الخ ) الأولى في التعبير والغسل من الجنابة منصوص عليه كالحيض فلا موجب لقياس الغسل على الحيض إذا علمت ما قررناه لك فاعلم أن المناسب أن يقول فإن قيل كل منهما وارد عن الإمام فلم شبه أحدهما بالآخر قوله ( أحدهما الخ ) نذكر الوجهين الآخرين بحمد الله فنقول الثاني إن الغسل من الحيض بنص القرآن والغسل من مني المرأة إنما هو بالسنة الثالث أن الحيض أقوى من الجنابة لأنه يمنع خمسة عشر يوما والجنابة لا تمنع إلا بعضها قوله ( أم سليم ) هي أم أنس بن مالك واختلف في اسمها فقيل اسمها سهلة وقيل رميلة وقيل غير ذلك قوله ( أف لك ) كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار قال الباجي والمراد بها هنا الإنكار وأصل الأف وسخ الأظفار وفي أف عشر لغات أف بضم الهمزة مع كسر الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين وبالتنوين فهذه ست لغات والسابعة إف بكسر الهمزة وفتح الفاء والثامنة أف بضم الهمزة وإسكان الفاء والتاسعة أفي بضم الهمزة وبالياء وأفه اه

قوله ( ذلك المرأة ) الكاف مكسورة لأنها لخطاب المؤنث قوله ( تربت يمينك ) أي

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٦٩