ثم أقول ولا يخفى ما في هذا إذ ليس فيه بيان صفة نفس الخروج
قوله ( عند اللذة ) أي اللذة المعتادة حذف المصنف تلك الصفة اتكالا على الموقف واللذة الانتعاش الباطني الذي ينشأ عنه الانتعاش الظاهري كما قاله بعض الشراح قوله ( بالإنعاظ ) الباء للسببية أو المصاحبة والأولى إسقاط ذلك القيد لأن المدار على خروجه بلذة معتادة حصل إنعاظ أم لا قوله ( بفتح التاء ) قال عج ليس لنا مصدر على تفعال بالكسر غير تلقاء وتبيان
قوله ( بغير لذة ) أي لغير لذة معتادة يصدق بغير لذة أصلا أو لذة غير معتادة كما إذا حك لجرب فأمذى بالتذاذه منه قوله ( ولا وضوء فيه ) ظاهره مطلقا وليس كذلك بل هو من السلس فيجري عليه حكمه فإن لازم كل الزمن أو أكثره أو نصفه لا وضوء عليه وإن لازم أقله لزمه الوضوء وكما لا يجب عليه الوضوء في الثلاثة المذكورة لا يجب عليه غسل الذكر لكنه يندب له حيث استحب الوضوء فيما إذا لازم الأكثر أو النصف ويحصل الندب بالحجر فيما يظهر فلا حاجة لتردد عج وكما يجب عليه الوضوء في الأخيرة يجب إزالته إذا كان غير مستنكح بأن لم يأت كل يوم ويكفي فيه الحجر وأما إذا استنكحه بأن أتى كل يوم ولو مرة فلا يجب إزالته لا بحجر ولا بغيره ولكن يندب هذا هو الصواب كما قرره شيخنا ويكفي الحجر فيما يظهر
قوله ( من غير لذة ) لا مفهوم له بل ولو كان بلذة حيث لا يخرج مذي أو غيره
قوله ( ولا وضوء فيه ) وهو المشهور ومقابله ما قاله ابن شعبان من أن الإنعاظ البين ينقض الوضوء والخلاف كما يفيده الباجي وابن شاس في الإنعاظ الكامل فلا خلاف في نفي الوضوء عمن لم يكمل إنعاظه
قوله ( ولم ينعظ ) لا مفهوم له بل ولو أنعظ حيث لم يخرج منه شيء ومفاده أن الخلاف في الملتذ وأما التذكر وحده فلا شيء فيه اتفاقا قوله ( المشهور ) أي خلافا لابن بكير والأبياني ( ( ( الإبياني ) ) )
قوله ( المعروف ) أي المعروف في المذهب
أقول لا يخفى أنه يلزم من كونه مشهورا كونه معروفا فيه فهو تصريح بما علم التزاما
قوله ( بالنظر ) الباء للسببية قوله ( فقد صحف ) أي غيره كما يفهم من المصباح