صاحب المصباح تفسيرا له قوله ( ويتوضأ ) لم يزد في رواية مسلم وضوءه للصلاة كما يعلم بالإطلاع عليه قوله ( أو صريحه ) أي بل صريحه فأو للإضراب ويحتمل أن تكون للشك قوله ( على المشهور ) ومقابله الإجزاء بها قوله ( من ترك غسله كله ) الترك متسلط على القيد فقط أي فيكون غسل البعض لأنه الذي فيه القولان قوله ( قولان ) أي بنية أو بغيرها والقولان على حد سواء وهما مبنيان على أنه يجب غسله كله كما صرح به عج قوله ( الغسل المذكور ) أي الذي هو غسله كله أي من يقول بغسله كله يختلف فبعض يقول تجب النية لظهور التعبد أي من حيث إيجاب غسله كله وبعض لا كما يدل عليه تقرير تت
وأفاده عج
أيضا بقوله وهل يفتقر الغسل لنية أم لا قولان وظاهر كلام خ في مختصره أنهما مفرعان على القول بوجوب غسله كله
قوله ( استظهر صاحب التوضيح الخ ) أي وهو المعتمد وصاحبهما هو العلامة خليل
قوله ( وعليه إذا غسل من غير نية يعيد الصلاة ) فيه نظر إذ قضيته أن من يقول بوجوب النية يتفق على البطلان عند ترك النية وليس كذلك إذ من يقول بوجوب النية اختلفوا عند ترك النية أي والحال أنه غسله كله فبعضهم يقول بالبطلان وبعضهم يقول بالصحة مراعاة للآخر وهذا هو الراجح وظاهر خليل كان الترك عمدا أم لا والقولان على حد سواء في اقتصاره على البعض كان تاركا للبعض الآخر عمدا أم لا مع نية أم لا فيجوز العمل بكل منهما لأنه متى كان القولان على حد سواء فإنه يجوز العمل بكل منهما وأما إذا كان أحدهما مشهورا فيجب العمل بالمشهور ولا يجوز العمل بالضعيف ولو في خاصة نفسه واتفقوا على البطلان في ترك الغسل رأسا وإعلم أنه إذا غسل بعضه وصلى وقلنا بعدم بطلان صلاته فإنه يغسله لما يستقبل وهل يعيد صلاته في الوقت أو لا إعادة عليه قولان
تنبيه عرفت حال الرجل وأما المرأة إذا أمذت فإنها تغسل محل الأذى فقط قال عج بلا نية لما عرفت أن النية إنما هي متفرعة على القول بوجوب غسل جميعه اه
فما في شرح الشيخ هو يخالف ذلك غير مناسب
قوله ( ثم بين صفته ) أي بقوله وهو ماء أبيض رقيق قوله ( عند اعتدال الطبيعة ) الطبيعة مزاج الإنسان المركب من الأخلاط قاله في المصباح أي الأخلاط الأربعة التي هي الصفراء والبلغم والدم والسوداء أي فلم يغلب أحدها على غيره هذا هو المراد بالإعتدال قوله ( وصفة خروجه ) معطوف على قوله صفته قد بين ذلك بقوله يخرج عند اللذة بالإنعاظ هذا مراده رحمه الله