تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصباح لا بالتشديد فقط كما هو قضية كلامه وعلى هذا التخفيف يعرب إعراب المنقوص فتلخص من هذا أن الذي بمعنى الاسم له لغات ثلاث سكون الدال وكسرها مع التثقيل وكسرها مع التخفيف فقوله يكون التشديد أحسن لا وجه للحسن لما علمت أن فيه التخفيف على أن مقتضى العلة التي ذكرها أن يقول صوابا وذكر شارح الموطأ ما يفيد الترتيب بينهما فقال بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء على الأفصح ثم بكسر الذال وشد الياء ثم الكسر مع التخفيف قوله ( بل فيه تفصيل الخ ) فيه نظر إذ المذي بالمعنى الذي فسره به ينقض مطلقا وأما الذي خرج بلا لذة فهو الذي فيه التفصيل قوله ( وإنما أعاد يخرج ) والمناسب أن يقول وإنما أعاد لما يخرج الخ قوله ( ليرتب ) فيه شيء إذ لو قال أو مذي مع غسل الذكر كله منه لاستقام قوله ( مع غسل الذكر الخ ) قال في التوضيح عن بعضهم ينبغي أن يكون غسل الذكر مقارنا للوضوء لأنه لما كان تعبدا أشبه بعض أعضاء الوضوء اه

قوله ( إن عليا الخ ) لم يباشر السؤال بنفسه استحياء لكونه متزوجا بابنته كما صرح بذلك شارح الحديث قوله ( إذا دنا الخ ) أي قرب بملاعبة أو لمس وقوله من أهله أي حليلته كما قاله شارح الحديث قوله ( إذا وجد أحدكم ذلك ) المشار إليه عائد على المذي وفيه إشارة إلى أن نضح الفرج يترتب على وجدان المذي مطلقا حصل قرب أم لا لكن بقيده المعلوم كما يتبين

قوله ( فلينضح فرجه ) من باب ضرب ومن باب نفع قاله في المصباح فيصح قراءته بكسر الضاد على أنه من باب ضرب وبفتحها على أنه من باب نفع

قوله ( وليتوضأ الخ ) لما كان ربما يتوهم من الاقتصاد ( ( ( الاقتصار ) ) ) على قوله فلينضح فرجه الاكتفاء به وأنه لا ينقض الوضوء أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه ينقض الوضوء وقال شارح الحديث بعد قوله وليتوضأ أي كما يتوضأ إذا قام لها لا أنه يجب الوضوء بمجرد خروجه كما قال به قوم وقال الرافعي وفي قوله وضوءه للصلاة قطع احتمال حمل المتوضىء ( ( ( المتوضئ ) ) ) على الوضاءة الحاصلة بغسل الفرج فإن غسل العضو الواحد قد يسمى وضوءا أي ويكون تأكيدا لما قبله

قوله ( والمراد بالنضح فيه الغسل ) أي لا الرش ولا البل فلا يكفيان بل لا بد من الغسل الذي هو البل مع الدلك هذا حقيقة الغسل عندنا وانظر هل ذلك مسلم كما هو المتبادر من اللفظ فليحرر قوله ( ويبين ذلك ) أي ويبين أن المراد بالنضح الغسل أي لا ما ذكر من البل والرش الذي ذكرهما

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٦٤