تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أيضا وكلام المصنف أي خليل يصدق فيما إذا انسد أحدهما مما إذا كان الخارج من المنفتح ما يخرج مما انسد أم لا وإذا خرج من الحلق فينقض إذا انقطع الخروج من المخرج المعتاد وانسد دائما وإلا فلا تساوى الخارج من كل أو غلب أحدهما فصوره أربع

قوله ( ودم الاستحاضة الخ ) دم الاستحاضة هو ما زاد على أيام الحيض المعتادة وأيام الاستظهار قوله ( في بعض الصوم ) أراد به ما إذا لازم أقل الزمن وأما إذا لازم الكل أو الجل أو النصف فلا نقض نعم يستحب لها الوضوء في الأخيرين إلا أن يشق

قوله ( والمني كذلك ) أي في بعض الصور وهو ما إذا خرج على وجه السلس ولازم أقل الزمن وأما إذا لازم كله أو جله أو نصفه فلا نقض ومنه أيضا ما إذا نزل في ماء حار مثلا وأمنى فإنه ينقض وضوءه ولا غسل عليه قوله ( والهادي الخ ) أي إذا توضأت المرأة ثم خرج منها الهادي فينقض وضوءها هذا مراده إلا أن أكثر العلماء على عدم النقض فيكون هو المشهور بناء على أن المشهور ما كثر قائله قوله ( أو السقط ) معطوف على الحمل فأراد بوضع الحمل ما تعورف من الوضع في وقته المعتاد قوله ( سمي به الفضلة ) في العبارة حذف والتقدير يسمى باسمه الفضلة قوله ( بما قرب منه ) في العبارة حذف أيضا والتقدير باسم ما قرب منه الذي هو محله أي فهو من باب تسمية الشيء باسم محله فهو مجاز لغوي علاقته المحلية وهذا كله باعتبار الأصل لأنه صار الآن حقيقة عرفية فيها

قوله ( معطوف على ما ) فيه مسامحة والأولى على لما كما لا يخفى وفي بعض النسخ معطوف على ما قبله وحينئذ فلا مسامحة فتدبر

قوله ( بسكون الذال المعجمة الفعل ) أي الذي هو خروج الماء المعروف وفعله مذي من باب رمى كما في المصباح قوله ( وبكسرها الاسم ) أي الذي هو الماء الرقيق وفي كلامه شيء إذ هو بالسكون كما يطلق على الفعل يطلق على الاسم كما في المصباح

قوله ( فعلى هذا يكون الخ ) فيه شيء أيضا إذ مع الكسر وجهان التشديد كما قال والتخفيف كما يعلم من

حاشية العدوي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ١ · ص ١٦٣