تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحتمل المدابرة المعنوية : يعني يعطيه قفاه معنا لا حسا فإذا قال رأي فإنه لا يلقي له بالا ويدبر عنه ، إذا حدثه بمشورة لا يلقي له بالا ويدبر عنه إذا أعطاه نصيحة أو توجيها لا يلقي لها بالا ويدبر عنه . فالإدبار هنا معنوي ، والواجب على الإنسان أن يحترم آراء إخوانه ونصائحهم ومشورتهم ثم إن راقت له فليأخذ بها وإن كانت غير مناسبة وغير لائقة غير ملزم بأخذها .

الجملة الخامسة ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض ) فإذا باع أخوك سلعة فإنك لا تبيع على بيعه باعه بخمس إياك أن تذهب للمشتري وتقول عندي نفس السلعة بأربع فهذا لا يجوز لأنك بعت على بيعه ، والسبب هنا واضح أنه يؤدي إلى الكراهية والحسد وما أشبه ذلك .

هل يشمل هذا كل بيع قليلا كان أو كثيرا ؟ نعم يشمل

هل يشمل هذا إذا كان البيع في خيار أو ليس فيه خيار ؟ يشمل فلا تبع على بيع أخيك سواء كان في البيع خيار أو ليس في البيع خيار .

ومثله الشراء على شراء البعض فإن هذا لا يجوز وصورة الشراء أن يبع سلعة بخمسين مثلا ثم يأتي هذا فيشتريها على شراء أخيه يقول أنت بعتها بخمسين وأنا أشتريها بستين فهذا لا يجوز والمتضرر هنا المشتري .

ومثله أيضا سائر عقود المعاوضات فإذا أتاك إنسان وقال أجرت فلان بكذا أنا استأجر بكذا إجارة على إجارة أخيك .

ومثله المصانعة على مصانعة أخيك . والمعنى يتفق إنسان مع شخص أن يصنع له أبوابا أو على أشياء أخرى بكذا وكذا فيأتي هذا ويقول أنت اتفقت مع فلان على أن يصنع لك بكذا وكذا بخمسين مثلا أنا اصنعه لك بأربعين .

المهم أن سائر عقود المعاوضات لا يجوز أن تتعدى على أخيك فيها .

فإن قلت إنه باعه الآن و غبنه في بيعه . فهل يجوز لي أن أبيع على بيعه ؟

باعه سلعة بخمسين ريال وأنت تعلم أنها لا تساوي إلا ثلاثين ريال فالعشرين هذه غبن . فهل يجوز لي أن أقول افسخ هذا البيع واشتر مني بثلاثين ريال بحجة أن هذا غبنك ؟ لا يجوز .

_الأربعين_النووية_وتتمة_ابن_رجب · الصفحة ١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الأربعين_النووية_وتتمة_ابن_رجبص ١٢٨