تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الإباحة للمعتمر أن يعتمر في ذي القعدة

3764 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حين قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته1.

3765 - أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني، قال: حدثنا الحسن بن سهل الجعفري، قال: حدثنا بن أبي زائدة، قال: حدثنا بن جريج، وابن إسحاق، عن بن طاوس، عن أبيه

عن ابن عباس، قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة إلا ليقتطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرا الدبر

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٨٠