تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ذكر الخبر الدال على أن حج الرجل بامرأته التي وجب عليها فريضة الحج ولا محرم لها غيره أفضل من جهاد التطوع

3756 - أخبرنا محمد بن محمود بن مقاتل، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا معبد يقول: سمعت بن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزاة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهب فحج بامرأتك" 1. [12:4]

AUTO ذكر بيان بأن خروج المرء مع امرأته إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع

3757 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد عن بن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله

AUTO ذكر بيان بأن خروج المرء مع امرأته إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج أفضل من خروجه في جهاد التطوع

[3757] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد عن بن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٧٢