تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AUTO ذكر الإباحة للمرء أن يحج عن الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عن نفسه

3993 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أختي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها1؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان عليها دين فقضيته، فالله أحق بالوفاء" 2. [28:4]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٠٦