تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو حاتم: قوله صلى الله عليه وسلم: "فاجعل هذه عن نفسك" أراد به الإعلام بنفي جواز الحج عن الغير إذا لم يحج عن نفسه، وقوله: "ثم احجج عن شبرمة" أمر إباحة لا حتم.

AUTO ذكر الأمر بالحج عن من وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة

3989 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن بن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع1. [70:1]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٣٠١