تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن ابن عمر أنه قال: قال رجل: يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ قال: "لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس" 1. [4:2]

AUTO ذكر الزجر عن لبس المحرم المصبوغ من الثياب

3956 - أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس1.

16 -

3957 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس قال: وقصت برجل محرم ناقته، فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلوه، وكفنوه، ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل" 2. [27:2]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٢٧٠