تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن بن عمر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع الحج والعمرة كفاه1 لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يوم النحر، ثم يحل منهما جميعا" 2. [19:4]

AUTO ذكر الخبر الآخر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين

...

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين

3917 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن بن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي، فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا". قالت: فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة". قالت: ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: "هذه مكان عمرتك". قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى بحجهم، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج، وجمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا 1. [11:5]

صحيح ابن حبان - محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

صحيح ابن حبان - محققاج ٩ · ص ٢٢٥